الصفحه ٢٤٣ : المبيع أوّلا ثمّ ردّ الثمن بعده ولو مدّة ، لقوله
(١) ـ بعد ذلك : (
والعمدة في ذلك .. إلى آخره
الصفحه ٢٤٨ : الصحّة ، أو اللزوم ، أو الكمال ،
والأوّل أقرب المجازات ، ثمّ الثاني ، والثالث أبعد الكلّ ، مع أنّ
الصفحه ٢٥٧ : ، بل ظاهر في عدم الفسخ ، إلّا أن يدلّ
دليل على كونه فسخا بعنوان ، وما وجدنا.
ثمّ لا يخفى
أنّ هذه
الصفحه ٢٥٨ : المبيع بردّ الثمن بالنحو الّذي [ يجعله ] داخلا في خيار
الشرط الّذي ذكروه أوّلا ، ثمّ عطفوا عليه خيار
الصفحه ٢٦٥ : (٤) ، ثمّ يظهر على عيب به فيردّه به (٥) : أنّه لا
يردّ ما صار إليه من غلّته (٦) ، لأنّه كان ضامنا له ، ولو
الصفحه ٢٧٦ :
ذكرناه أنّه لا حاجة إلى ما ذكره الشارح ، بل ولا يتمشّى ثمّ.
قوله
: لأنّ فقد الشرط موجب لفقد المشروط
الصفحه ٢٧٧ :
إجمالا ، وأولى منه التبرّؤ تفصيلا ، وأولى منهما إظهار العيب إجمالا ، وأولى من
الكلّ إظهاره تفصيلا.
ثمّ
الصفحه ٢٧٩ : ، ولتعليله عدم تحقّق الأرش بما ذكر.
قوله
: ثمّ ينظر في دليل جواز الردّ [ فإن شمله يردّ ] .. إلى آخره
الصفحه ٢٨١ : وإلّا
فنصف العشر ، وردت فيمن اشترى جارية رجل من غير صاحبها ثمّ ظهر أنّها ليست للبائع (٢) ، وفي غير هذا
الصفحه ٣٠٢ : : أن يدّعي
البائع كون الثمن مائة درهم ، والمشتري يدّعي كونه غنما أو دجاجة.
ثمّ لا يخفى
أنّهم لم
الصفحه ٣١٥ : الآخذ وغير
مكروهة على المعطي ، بل وتكون مستحبّة عليه أيضا ، فتأمّل ، بعد ملاحظة الأخبار (٢).
ثمّ اعلم
الصفحه ٣٢٠ : المزبورة (٧) ، فإنّ النهي حقيقة في الحرمة ، والحصر فيها يحرّم كلّ
شرط زائد عن اشتراط المثل ومغاير له.
ثمّ
الصفحه ٣٣٦ : التصدّق ، ثمّ الجمع بأيّ نحو يكون أقرب ، وربّما كان مع اليأس بالمرّة
مال الإمام عليهالسلام ، فأمر
الصفحه ٣٤٢ : على ما بيّناه
، ويزيده بيانا ما رواه .. ) ثمّ أتى برواية دالّة على الحلّية ما لم يكن شرط (٣) ، وأشار
الصفحه ٣٥٥ : ء ، وقيل : معلوم [ عدم اشتراط ذلك ] .. إلى آخره (١).
لا يخفى أنّه
فرّق بين الأخذ من الراهن ثمّ الإعطا