الصفحه ١٤٢ : على المنصف ، ولأنّه لا يناسب التشديد
الشديد من أوّل الأمر ثمّ القول بعدم البأس ، وأنّ النهي لم يقع عنه
الصفحه ١٥٢ : (٥) ، فلا بدّ من ملاحظتهما معا والتأمّل التام ، ثمّ تشخيص
الراجح.
وممّا يؤيّد
المشهور ، إطلاق لفظ « تمر
الصفحه ١٥٨ : ، فتدبّر.
ثمّ ، إنّ شمول
العريّة لما هي في البستان لعلّه هو المستفاد من كلام أهل اللغة ، فيشملها إطلاق
الصفحه ١٧٦ :
هذا ، ثمّ إنّه
على تقدير عدم إمكان الأرش في المختلفين ، هل يكون الحكم مثل المتّفقين من انحصار
الصفحه ١٨٩ : خواصّ
الهبة ، فكيف يجوز كون البيع هبة؟! ثمّ كيف يصير منشأ اللزوم موجبا لقلب ماهيّة
الهبة إلى البيع
الصفحه ١٩٠ : يقال : يؤثّر أوّلا انتقاله ، ثمّ يبقى لزومه متزلزلا ، إن وفى بثمنه وعوضه
يتحقّق اللزوم أيضا ، وإلّا
الصفحه ١٩٧ : علمائنا دون عدم الجواز.
قلت : إنّه رحمهالله حكم أوّلا بعدم الجواز ثمّ فرّع عليه البطلان عند جميع
الصفحه ٢٠١ : من كان معدوما ثمّ احتمل وجوده ، ولا يبعثون إليه بهدايا بعد الغيبة
بمدّة طويلة ، فإمكان موتها مثل من
الصفحه ٢٠٦ :
النزاع من أوّل الأمر ، أمّا لو اتّفقا على وقوع عقد السلم وبيعه ، ثمّ ادّعى
المنكر عدم الاشتراط وعدم ذكره
الصفحه ٢٠٨ : عين ما له إن كان موجودا
وإلّا فعوضه.
وإن وجد فيه
ثمّ وقع التأخير من غير تقصير من البائع ففقد ، فحكمه
الصفحه ٢١٨ : العذر واضح ، سيّما ومن « القواعد » يظهر إدخاله في الالتزام (٤) ، فتأمّل.
ثمّ لا يخفى
أنّ الاختيار بيد
الصفحه ٢١٩ : الجنب في البئر ذكر أخبارا كثيرة متضمّنة لنزح سبع دلاء لمجرّد دخول
الجنب فيها ، ثمّ نقل خبرا واحدا يتضمّن
الصفحه ٢٢٤ : المذهب
المشهور على مذهب السيّد رحمهالله.
ثمّ إنّه من
العجب استدلال البعض بهاتين الصحيحتين على مذهب
الصفحه ٢٢٧ : يمكن أن يقال ذلك في قوله :
للمشتري ، فتدبّر.
ثمّ لمّا سأل
عن خيار غير الحيوان بيّن عليهالسلام له
الصفحه ٢٣١ : (١).
والبيع وغيره
صحيحان من دون توقّف على إدخال في ملكه ، ثمّ البيع وغيره بعده كما توهّم ، إذ لا
مانع من أن