الصفحه ٢٨٧ :
والبرهان : ٨ ـ ٤٥١.
(٣) مجمع الفائدة
والبرهان : ٨ ـ ٤٥١ ، مجمع البيان : ١ ـ الجزء الثالث ـ ٣٦٠
الصفحه ١٠١ : أخذت » ـ وإن ورد في مورد
خاص ـ نقله الشيخ في كتاب الصيد.
__________________
(١) الكافي : ٧ ـ ٥٩
الصفحه ٦١٢ :
في يد الغاصب ، لأنّه تحت تسلّطه ويده ، إذ يده على كلّ جزء جزء وذرّة ذرّة
ثابتة مستحكمة ، غاية
الصفحه ١٧٤ : المصنّف : ( ويجوز إخراج الدراهم المغشوشة ) (٥)
قوله
: [ ولأنّ العقد على كلّ بمنزلة العقد على كلّ جزء جز
الصفحه ٢٧٣ : مع الشرط.
وأمّا الثاني ،
ففيه الخيار ، وهو خيار الغبن ، وقد ذكر.
والثالث ، فيه
خيار العيب
الصفحه ٨١ :
حصل التراضي ، وهو كاف عنده رحمهالله على ما مرّ منه ، مع إصراره ومبالغته في ذلك ، هب إنّه
ما وقع عقد
الصفحه ١٢٩ : سنذكر
في بيع الثمر قبل ظهوره فلاحظ! ولمّا كان جهل مثله غير مضرّ ، فلا مانع من اشتراطه
أصلا ، فكونه جز
الصفحه ٣٣٢ : أقرض بشرط بيع مثلا ويكون القرض مؤجّلا لم
يلزم الأجل ولا القرض ، بمقتضى ما ذكروه من الحصر ، ولأنّ جز
الصفحه ٢٤٨ : الصحّة ، أو اللزوم ، أو الكمال ،
والأوّل أقرب المجازات ، ثمّ الثاني ، والثالث أبعد الكلّ ، مع أنّ
الصفحه ٣٢٨ : :
الصحّة هناك ، والضعف هاهنا.
الثالث : وجود
القائل هناك ، بل وجماعة من الأعاظم (٤) ، وعدم الوجود هاهنا
الصفحه ٦٨٦ : الحرام الّذي هو مذهب
الشيعة ويظهر من أخبارهم (١).
الثالث : إذا
كان حراما بمجرّد ازدياد المكث ، كان
الصفحه ٧٣١ : أصلا ، مع أنّ شاربها يعذر إلّا في الثالثة أو الرابعة على حدّ سائر
المحرّمات ، ولا يقتل إلّا أن ينكر
الصفحه ٧٧٥ : ردّ للقاضي ثبت القضاء بالنكول ، لعدم القول الثالث ، ولأنّ
عدم إمكان قطع الدعوى حينئذ خلاف الإجماع
الصفحه ٤٣١ : جزء يصحّ أن يعبّر عن الكلّ بلفظه ، ومرّ الكلام في
أمثال المقام في كتاب البيع (٢).
قوله
: الأصل
الصفحه ٢٧٦ : ، وهو صحّة العقد ، ولكن ذكروا [ أنّ الشرط
للّزوم لا للصحّة ] (٥).
لا يخفى أنّ
الشرط بمنزلة جزء المبيع