الصفحه ٥٦٣ : ، لما عرفت.
قوله
: فالضمان حينئذ محلّ التأمّل ، وسيجيء في مسألة أنّه إذا أتلف المستودع من
المودوعة جز
الصفحه ٥٦٤ :
الأجزاء به أصلا ، بخلاف الجزء المقطوع ، فتأمّل جدّا!
قوله
: فلو تلف يأخذ منه تمام القيمة ، لا أن
الصفحه ٦٢٨ :
كالأصل
، بل صارت بمنزلة جزء عين موجودة في المغصوبة حين غصبها ، كتعليم صنعة أو نسج غزله
أو خياطة
الصفحه ٧٠٧ : ، فإنّه يسكن عنك » (٤).
وعنه عليهالسلام في الزحير : « يأخذ جزءا من خربق أبيض (٥) ، وجزءا من
بذر [ ال
الصفحه ٧٠٩ :
__________________
(١) راجع! مجمع
البيان : ٥ ـ الجزء الرابع والعشرون ـ ١٤.
(٢) كذا في النسخ ،
والظاهر أنّ الصواب : ( مع كثرة
الصفحه ٢٢٤ : الخيار في الوصيفة مدّة الاستبراء (٥).
__________________
(١) مجمع الفائدة
والبرهان : ٨ ـ ٣٩٣ ، الكافي
الصفحه ٢٤٥ : ، والرواية في : الكافي : ٥ ـ ١٧٣ الحديث ١٧ ، تهذيب الأحكام :
٧ ـ ٢٣ الحديث ٩٨ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٢٥ الحديث
الصفحه ٦٥٩ : الذبح ، وما نحر فليس بذكي » (٢) (٣).
في « الكافي »
: « الحلق » بدل « الحلقوم » ، والمراد من الحلقوم
الصفحه ٦٧١ : على أنّ القانصة
وحدها كافية ، والظاهر أنّ أختيها كذلك ، لكن شرط عدم اجتماعها مع علامة التحريم ـ
وهي
الصفحه ١٠٦ : » ، فتأمّل.
__________________
(١) الكافي : ٧ ـ ٣٦
الحديث ٣٠ ، من لا يحضره الفقيه : ٤ ـ ١٧٨ الحديث ٦٢٨
الصفحه ١١٠ :
__________________
(١) وهما روايتا :
رفاعة النخّاس : مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٧٢ ، الكافي : ٥ ـ ١٩٤ الحديث ٩ ،
تهذيب
الصفحه ١٩٨ : : رواية غياث
بن إبراهيم : الكافي ٥ ـ ١٨٤ الحديث ١ ، من لا يحضره الفقيه : ٣ ـ ١٦٧ الحديث ٧٤٠
، تهذيب
الصفحه ٢٤٧ : ، مضافا إلى أصالة بقاء ذلك اليقيني وشمول
__________________
(١) كذا في كافة
النسخ ، والصحيح أنّه
الصفحه ٢٨٠ : السقط
دون الزيادة.
نعم ، في «
الكافي » بعد هذه الرواية قال : وفي رواية اخرى : « إن كانت بكرا فعشر
الصفحه ٤٣٣ : ببالي ، وبالتتبّع يحصل القطع بما ذكرناه.
لكن ذكر أنّ في
نسخة « الكافي » هكذا : فقال : « إن جئت به