الصفحه ٧٤ : عليهالسلام : « المؤمنون عند شروطهم » (١) ، والشرط جزء
العوض وفاقا من دون فرق بين أن يذكر بصورة الشرط أو بصورة
الصفحه ١٧٥ : [ ، والأرش زيادة جزء ] .. إلى آخره
(٤).
فإذا اختلف
الجنسان يجوز أخذ الأرش ، لعدم الربا ، فإن كان مقبوضا قبل
الصفحه ٥٣٠ : ، فتأمّل!
قوله
: فإنّ الجعل إنّما جعل (٢) للردّ من بغداد ، ولا يلزم منه جعل جزء الجعل
لبعض الطريق
الصفحه ٣٣ : الجزية ومقاتلته.
وبالجملة ،
بورود هذه الأمور في شأنه وأشدّ منها ، كيف يبقى تأمّل في أنّ لهم حرمة تمنع
الصفحه ٧٣ :
المذكور ، فإنّ الشرط جزء العوض كما هو معلوم ومسلّم ، ولعلّ مراده : بشرط فعليّة
قصارة ، يعني : تحقّق
الصفحه ٨٢ :
ثبوت كون المقارنة جزءا ، بل ثبوت عدمه كما قلنا ، فتأمّل.
على أنّ الظاهر
أنّ عند الشارح أيضا أنّه
الصفحه ٩٢ : الثمر أصلا ، كما هو مذهب القائل بالبطلان ليس إلّا ،
فتدبّر.
قوله
: رضا صاحب المال جزء وسبب وشرط ، وله
الصفحه ٩٦ :
عرفي ، وأهل العرف يلزمون بالإتيان بأيّ جزء يمكن ، ولأنّ العقد على الكلّ
بمنزلة عقود متعدّدة عرفا
الصفحه ١٣٧ : حين العقد ظاهر الحصول ، بل جزء
مبيع حصول بعضه يقيني موجود حين العقد ، وحصول الأبعاض متّصل بعضها ببعض
الصفحه ١٥٠ : .
(٤) راجع! مجمع
البيان : ٢ ـ الجزء ٦ ـ ٣٢ ، مجمع البحرين : ٦ ـ ١٠٥.
(٥) مجمع الفائدة
والبرهان : ٨ ـ ٢١٣.
الصفحه ٢٠٣ : التسليم
في أيّ مكان ليس جزءا للعقد ولا لازما له ، أمّا الأوّل فظاهر ، وأمّا الثاني
فلاشتراط اللزوم الذهني
الصفحه ٢٦٢ : الإتلاف رأسا فهو إلزام ، وكذلك بعنوان
إتلاف جزء منه أو منفعة ، فكيف يقول : يكون في الخيار في الفسخ أو
الصفحه ٢٧٤ : ذكرت هنا خيار تبعّض الصفقة ، وفساد البيع بالنسبة إلى الجزء الّذي
لا يمكن ، بل لزم خيار العيب ، وصحّة
الصفحه ٣٩٩ : في مقابل التالف كان جزء من الثمن ـ
كما قلناه في خيار العيب ـ فكيف يأخذ المشتري مجموع الثمن الّذي كان
الصفحه ٥٢٤ : للعامل جزءا من الأصل [ مع الحصّة ] .. إلى آخره (٤).
وفي « القواعد
» استشكل في ذلك