الصفحه ٣٧٥ : عليهالسلام أيضا وافق الباقر عليهالسلام في الخبر الصحيح ، من دون عكس (١).
هذا كلّه ،
مضافا إلى أنّ الكتاب
الصفحه ٤٣٩ : من حين العقد ، لأنّه مخالف لمقتضى العقد ، فيكون مخالفا
للكتاب كما قال المعصوم (٧) ، لأنّ مقتضى
الصفحه ٤٦٠ : عن صعوبة وتأمّل ، كما مرّ الإشارة في كتاب البيع (٢) ، سيّما مع دعوى
الشهيد الإجماع على وجوب مراعاة
الصفحه ٥٥٥ : الكلّ على ذلك.
قوله
: لأنّ القبول اللفظي غير كاف في تحقّق الوديعة .. إلى آخره
(٣).
بناء كلامه
الصفحه ٦٤٩ : الأصحاب ، وموافقة لظاهر
الكتاب (٦) ، والأخبار في أخذ مثلها أيضا متواترة (٧) ، متعاضدة بما
ذكرنا
الصفحه ٦٨٧ : لتعرّضوا لذكره
__________________
(١) لاحظ! المحصول
في علم أصول الفقه : ٥ ـ ١١٧ ـ ١١٩.
(٢) الكافي
الصفحه ٦٩٤ : جهة سؤال مثل علي بن جعفر عن مثل هذا الحكم المخالف للأصل والكتاب والسنّة
والإجماع ـ بحسب الظاهر ـ وفيه
الصفحه ٦٩٧ : .
(٣) لاحظ! وسائل
الشيعة : ٢٧ ـ ١٢٣ الحديث ٣٣٣٨١ ، وفيه : « إذا جاءك الحديثان المختلفان فقسهما
على كتاب الله
الصفحه ٧١٦ :
أحكام المحرّمات
قوله
: « .. وإنّما يكره أن يؤكل سوى الأنفحة ممّا في آنية المجوس وأهل الكتاب
الصفحه ١٧٦ : ما سيجيء من اختيار الشارح في السّلف معلّلا بأنّ
الأرش جزء من الثمن (١)؟
وسيجيء تمام
الكلام في
الصفحه ٥٢٧ :
مرادهم الأعمّ ، ومرّ وجهه في بيان الجهة الثالثة للفرق بين الأجرة والعمل في
الحاجة إلى العلم (٦) ، فتأمّل
الصفحه ١٩١ :
قلت : الفقهاء
ما خصّصوا خيار الفسخ بفقدان الشرط ، بل قالوا بخيار الفسخ بفقدان أيّ جزء من
أجزا
الصفحه ٢٠٤ : الكثيرة (٣).
قوله
: لأنّ الأرش جزء من الثمن وله جزء من المبيع .. إلى آخره
(٤).
الأرش عوض
الصحّة
الصفحه ٢٧٥ : مرّ من أنّ الصحّة جزء من أجزاء المبيع كما
عرفت ، والأرش تفاوت ما بين قيمة الصحيح والمعيب ، وهو جزء من
الصفحه ٥٦٨ : )
[ جزء التعريف ] .. إلى آخره (١).
لا يخفى أنّ
الاعتراض وارد على كلّ تقدير ، غاية ما في الباب أنّه لا