الربا
قوله
: وهذا مؤيّد للمصنّف في تخصيص
التحريم [ بالبيع ] ..
إلى آخره .
بل ربّما يؤيّد
المشهور من كون الربا أعم ، لأنّه قال : ( فيه الربا ) ، وآية
التحريم غير منحصرة في هذه الآية ، وكذا أدلّة حرمتها.
قوله
: ويمكن في القرض أيضا .. إلى آخره
.
لا شبهة في ذلك
، كما يدلّ عليه الأخبار ، بل ربّما يكون ضروري الدين أنّه الربا.
قوله
: وليس بمعلوم نقله عنه في اصطلاح الشرع .. إلى آخره
.
بل هذا موافق
للقاعدة ، وهي أنّ المعاملات ليست توقيفيّة يرجع فيها إلى اللغة أو العرف أو غيرهما
ممّا هو مأخذه ، كما حقّق في محلّه ، ولا شبهة في أنّ الربا ليس من الأمور الحادثة
في شرعنا ، بل من القديمة وكان من معاملات الجاهليّة ، نهي الله تعالى عنه ، وكانوا لا
ينتهون إلى أن نزل ( فَإِنْ لَمْ
تَفْعَلُوا ) ، كما
__________________