الصفحه ٢٠١ : إليها كتابة ويبعث إليها [ بهدايا ] .. إلى آخره
(٤).
كما أنّ حياتها
مستصحبة بقاعدة الاستصحاب ، كذا عدم
الصفحه ٢١٥ : (٣).
ليس كذلك ، بل
الخلاف واقع ، نسب إلى البعض بأنّه لا يسوّغ ذلك ، لأنّه خلاف الكتاب والسنّة ،
لأنّ
الصفحه ٣٦٢ : والإطلاقات والاستصحاب ، ويخالفان ظاهر الكتاب والمشتهر بين
الأصحاب ، والأصل والقاعدة في صحّة الرهن ، وعموم
الصفحه ٣٦٦ : الفائدة
والبرهان : ٩ ـ ١٦٣.
(٣) راجع الصفحة :
٨٤ من هذا الكتاب.
(٤) مجمع الفائدة
والبرهان : ٩ ـ ١٦٤
الصفحه ٣٨١ : عشر بواقع في كتاب ، ولا سنّة معتبرة ، ولا
__________________
(١) مجمع الفائدة
والبرهان : ٩ ـ ١٩٠
الصفحه ٣٩٦ : المنع
من الكتاب والسنّة ، بل الإجماع (٤).
ومع ذلك توقّفه
على إذن الولي يحتاج إلى دليل ، ومرّ الكلام في
الصفحه ٤٠٦ :
بأيّ وجه كان ، لما ستعرف في كتاب الشركة ممّا سنذكره هناك (١).
مع أنّ عقد
الضمان مقتضاه ومعناه هو
الصفحه ٤٠٩ : .
د ـ ( وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ
الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتابِ
وَمُهَيْمِناً
الصفحه ٤٥٩ :
الأصل عدم الحجّية ، وللأدلّة الكثيرة على المنع عن العمل من الكتاب (١) ، والسنّة (٢) ، والإجماع
الصفحه ٤٨٠ : (٣).
قد مرّ الكلام
في ذلك في كتاب البيع (٤).
قوله
: [ مشكل ] ، إذ يلزم ردّ جميع المختلفات مثل تقديم
الصفحه ٤٩١ : (٣).
قوله
: وقد عرفت عدم إمكان إثبات الاتّحاد بحيث لا يكون قياسا باطلا .. إلى
آخره (٤).
قد مرّ في كتاب
الصفحه ٥٠٢ : على تقدير خروج المستأجر .. إلى آخره
(٢).
هذا محلّ نظر ،
بل الظاهر خلافه ، لما مرّ في كتاب البيع في
الصفحه ٥٠٧ : .. إلى
آخره (٢).
ليس كذلك ، لما
عرفت فيما سبق في كتاب البيع ، في بحث خيار تبعّض الصفقة وخيار العيب
الصفحه ٥٢٢ : شرط من شروط المعاملة اللازمة ، فبعد فقدان الشرط له خيار الشرط ، كما
ذكرنا في كتاب البيع (٤) ، فلاحظ
الصفحه ٥٢٩ : الاستحقاق في هذه الصورة ، مضافا
إلى ما كتبناه في كتاب البيع ، ومراد الفقهاء عدم الاستحقاق من جهة نفس الردّ