الصفحه ٧٧٩ : ـ
٣٠٢ الحديث ٣٣٧٩٩.
(٤) مجمع الفائدة
والبرهان : ١٢ ـ ١٤٤ ، الكافي : ٧ ـ ٤١٥ الحديث ١ ، وسائل الشيعة :
الصفحه ١٠٠ : المشتري ، وفي الغالب لا يجتمع النصحان.
القسم الثالث :
أن يكون وكيلا في نفس البيع فيبيع من نفسه ، أو في
الصفحه ١٤١ : المبيع المعيّن.
الثالث : إنّ
الظاهر من قوله : « قال : وسئل عن الرجل .. إلى آخره » وقوع هذا السؤال عقيب
الصفحه ١٥٧ : أزيد ، وعدم الضرر فيه أيضا واضح ، لأنّه محض تبرّع وإحسان ، بل وارتكاب
المستحبّ الشرعي.
الثالثة : كونه
الصفحه ١٨٩ : بلا شبهة.
والثالث ، يوجب
كون الانتقال في البيع بلا عوض ، وهو فاسد قطعا ، لأنّ الانتقال بلا عوض من
الصفحه ٢٤١ : ، والأوّلان فاسدان ، لصحّة إيمانه كما هو المسلّم عندهم
من دون (١) مدخليّة الفروع فيه ، فيتعيّن الثالث
الصفحه ٢٨٩ : الآية الثانية أيضا ،
حتّى نزلت آية أخرى ثالثة (٢) ، ومع ذلك لم يرتدعوا أيضا ، حتّى نزلت آية أخرى
الصفحه ٣١٠ : صرّح جمع بالثاني ، كما سنشير إليه
في الحاشية الآتية مع الإشارة إلى أدلّة الطرفين.
الثالث : أنّ
الحرام
الصفحه ٣٤٣ : الثالث
: التفصيل ، وهو الحرمة مع الشرط والعدم بدونه ، وهو الجامع بين المطلقات المانعة
والمطلقات المبيحة
الصفحه ٣٤٦ : شرط زيادة
العين أو الصفة لا مطلق المنفعة (٣) ، ويظهر هذا أيضا منه في الفرع الثالث عشر (٤) ، ولعلّه
الصفحه ٤٤٠ : الصلح
قوله
: ويد الثالث كيدهما [ إلى قوله : ] ظاهر أنّ
(١) لكلّ واحد منهما حلف
صاحبه .. إلى آخره
الصفحه ٦٢٣ : وغيره (٤).
قوله
: والثالث : قيمة يوم القبض ، فإنّه [ ضامن ] حين قبض ، فإذا تعذّر العين تعيّن
تلك
الصفحه ٧٩٣ : الثالثة ١٣٦٧ ه. ش.
٣٦
ـ الحاشية على مدارك الأحكام :
تأليف :
العلّامة محمد باقر بن محمد أكمل الوحيد
الصفحه ٧٩٨ :
العباس عبد الله بن جعفر الحميري (... ـ القرن الثالث هـ) ، نشر مؤسسة آل البيت عليهمالسلام لإحياء التراث
الصفحه ٤٨٥ : يكون مراد « المسالك » ومن وافقه تنقيح
المناط.
ومرّ في كتاب
البيع ما يستفاد منه دليل المعلوميّة في