الصفحه ٢٧ : مع الاضطراب في اللغة ، فتأمّل.
قوله
: [ إطلاقه على غير المرجّع ] والمكرّر في الحلق .. إلى آخره
الصفحه ٦٥٨ :
والعروق الّتي تكون تحت الجلدة وفوق الحلقوم عادة ، فلو كان أدخل السكّين
من طرف الحلق وقطع الحلقوم
الصفحه ٦٥٩ : الذبح ، وما نحر فليس بذكي » (٢) (٣).
في « الكافي »
: « الحلق » بدل « الحلقوم » ، والمراد من الحلقوم
الصفحه ٦٦٠ : وفي الحلق ، وكذا الذباح ، والذابح ميسم يسم على الحلق بعرض العنق ، وشعر
ينبت بين النصل والمذبح
الصفحه ٧١٤ : في حلقها
من غير المشروبات يكون منحصرا فيها ، بل في الدلالة على انحصار الغذاء فيها أيضا
نوع تأمّل
الصفحه ٥٠٩ : .
ومرّ في كتاب
البيع في بحث خيار العيب وخيار تبعّض الصفقة ما يحقّق المقام (٣) ، ومرّ في شرح
قول المصنّف
الصفحه ٣١٠ :
المحاباتيّة؟
( اختار الأوّل
العلّامة (٣) ، والمحقّق اختار الثاني (٤) ، كذا في شرح
ابن المفلح الصيمري على
الصفحه ٧٩٥ : البهبهاني ، الطبعة الأولى ١٤١٦ ه.
٤٩
ـ رسالة الحيل الربويّة :
تأليف :
العلّامة المجدّد الوحيد البهبهاني
الصفحه ٨٧ : سبق منه في شرح قوله : ( الأوّل : العقد
.. إلى آخره ) (٤) وغير ذلك من المتون بعده ، بل لعلّه لا يخلو عن
الصفحه ٣١١ :
وغير خفيّ أنّ
الأوّل محلّ نظر ظاهر ، والثاني لا بدّ من ملاحظتها وملاحظة دلالتها ، ومع التحقّق
الصفحه ٢٣٩ : ، فلعلّه يرجع إلى نحو من يتعيّن
في المنهي عنه عندهم ، ومع تسميته يفسخ المعاملة الأولى ، فيه ما فيه.
وبيع
الصفحه ٢٧٢ :
: واعترض عليه بأنّ عدمه أولى ، كما في « الشرائع » (٤) والمتن
(٥) ، إذ قد يكون (٦) عيبا
مع الزيادة الماليّة
الصفحه ٢٧٩ : (٢).
وممّا ذكرنا ظهر
أن لا مخالفة بين أوّل كلام « التذكرة » وآخره ، لتقييده بلفظ ( هنا ) (٣) هاهنا دون ما
سبق
الصفحه ٢٩٧ : به ، فلعلّه ندم ممّا
ذكره في أوّل كتابه وبدا له ، فتأمّل.
وصرّح في « شرح
اللمعة » بأنّ موضع الخلاف
الصفحه ٦٥٥ : : قطع الأوداج الأربعة ، والاكتفاء بقطع
الحلقوم. وحيث يظهر ضعف الثاني ـ كما ستعرف ـ ينحصر في الأوّل