الصفحه ٢٤١ : ، باستعمال لفظه في نادر من الأفراد ، وإخراج للأكثر ، ومع ذلك
ليس أولى من إرادة الواجبات والمكملات في الإيمان
الصفحه ٢٥٠ :
المنازع بأنّ التلف قبل القبض من مالكه الأوّل في غير هذا المقام ، ودليله ليس
إلّا القاعدة المقرّرة
الصفحه ٢٦١ : الخيار بطريق أولى ،
ثمّ أولى كما لا يخفى.
وأيضا ، ورد
منهم عليهمالسلام أنّ الإقالة في المبايعة لا يمكن
الصفحه ٢٦٩ :
صورتان :
الاولى : تلف
المبيع قبل قبض المشتري ، وقد عرفت أنّه من البائع ، وظهر دليله.
الثانية
الصفحه ٣١٦ : سوى الصحيح عوض
المكسّر ، أو بغير استثناء هذا أيضا؟
ظاهر عبارات
الأكثر هو الأوّل ، بل صرّح بعضهم بذلك
الصفحه ٣٥٥ : والفقه هو رواية محمد بن قيس ومرسلة
العيّاشي ، وفي طريق الاولى حسن بن محمد بن سماعة الّذي كان من شيوخ
الصفحه ٣٥٩ : (٤).
إن أراد ثبوت
ما في الذمّة ، ففي الأولى أيضا غير ثابت ، إذ متى كان العين موجودة يكون العين
نفس حقّه
الصفحه ٣٦٢ : من كتاب الله لا تعملوا به ، والّذي جاءكم أولى » (٣) وكذا عموم «
الناس مسلّطون على أموالهم
الصفحه ٤٠٢ : الرأس ] ، لظهور بطلان القسمة الأولى ،
لتعلّق حقّ هذا الغريم أيضا .. إلى آخره
(٦).
فعلى هذا يكون
النما
الصفحه ٤٢٧ : أولى ، لأنّه ضرر من أوّل الأمر ، والكلّ جوّزوا ، وورد به
الأخبار (٢) ، وفعله الأئمّة عليهمالسلام
الصفحه ٤٣٣ :
لازم من طرفه.
والمشعر بما
ذكرناه ، كون الأوّل عقيب الكفالة ، بمقتضى دلالة الفاء ، وظهور تحقّق
الصفحه ٤٤١ : باب آخر إلى جانب شخص آخر لا يدّعي الملكيّة أم لا ـ والأوّل يكون الحكم
كما ذكره ، ووجهه ظاهر.
وأمّا
الصفحه ٤٥٣ : من الأوّل ، بناء على أنّ
لصاحب الباب حقّ الاستطراق (٣) ، ولا فرق عنده بين أن يكون هذا الحقّ بباب واحد
الصفحه ٤٦٤ : أنّ ابن طاوس وثّق الحسين (٥) ، وهو مذكور
في « الخلاصة » في القسم الأوّل (٦).
قوله
: والعمل بمثل
الصفحه ٥٠١ : إليه بلا مانع ، أمّا إعطاء جميع المنافع من أوّل المدّة إلى
آخرها بتسليم العين وكونها عنده خالية عن