الصفحه ٨٥ : لا يخفى.
ويلزم الأوّل ـ
أيضا ـ تخصيصات كثيرة كلّ منها خلاف الأصل والظاهر ، ومع الاحتمال لا يمكن
الصفحه ٩٦ : العقد فضوليّا بالنسبة إليه ، وكذا إن
ضمّ مال الغير مع ماله ، فإن أجاز المالك صحّ وإلّا بطل في الأوّل
الصفحه ١٠٩ :
مع أنّ المنع
عن الثاني يستلزم المنع عن الأوّل بطريق أولى.
وأيضا ، في
الغالب يكون البيع والشرا
الصفحه ١١٤ :
قوله
: ومن هذا علم أنّ الدليل في الأوّل هو النصّ والإجماع .. إلى آخره (١).
يظهر من هذا
أنّ
الصفحه ١٣٧ : المشاهدة أو الوصف أو الكيل والوزن.
وأمّا بيع مثل
الخرطة والخرطات بعد ما وجد الخرطة الأولى ، وشوهدت ، فهو
الصفحه ١٤١ :
فالروايات الكثيرة
متّفقة في المنع ، وإنّما ادّعينا ظهور ذلك منه لأمور :
الأوّل : مفاد
قوله
الصفحه ١٤٢ : على المنصف ، ولأنّه لا يناسب التشديد
الشديد من أوّل الأمر ثمّ القول بعدم البأس ، وأنّ النهي لم يقع عنه
الصفحه ١٤٨ : العكس أولى ثمّ أولى ـ كما لا
يخفى ـ لو قلنا بظهور التفاوت ، بل الظهور ربّما يصير حقّنا بملاحظة أهل بلاد
الصفحه ١٦٨ : ؟! والإشكال الأوّل أيضا ليس بشيء ، لأنّ الأب
المعتق حجّ عن الميت باعتقاد كونه معتقا وأجيرا ، كما هو الظاهر من
الصفحه ١٧٢ : سبيل الحقيقة أو المجاز ، وعلى الأوّل ، فالأمر ظاهر ، وأمّا على
الثّاني ، فلأنّ العلاقة هو الحكم الشرعي
الصفحه ١٨٥ :
الرواية ، فكيف يتأتّى الاستدلال بها للمقام؟! ويمكن المناقشة بمثل ذلك في
الرواية الأولى أيضا
الصفحه ١٩٥ : مخالفة للمجمع عليه عندهم.
قوله
: [ جواز المواضعة أيضا ] ، لكن الأوّليين ينفيانها أيضا .. إلى آخره
الصفحه ٢٠٢ :
الفقهاء ، ولو لم يكن معمولا به عندهم يتعيّن تأويله بما يوافق القانون ،
ولذا أوّله الشارح بما أوّله
الصفحه ٢٠٩ : ، إذ ينصرف إلى
البيع الأوّل الّذي وقع المماكسة فيه وعدم المسامحة ، بل ربّما كان المشتري إذا
اطّلع بأنّ
الصفحه ٢٣٣ : على الفطن ، بل كيف يمكنه دعوى ذلك مع ما يرى من
أنّهم عطفوا الثاني على الأوّل ، بأن قالوا : واشتراط