الصفحه ٣٩٧ : .
قوله
: والظاهر أنّ مرادهم غير الأوّل .. إلى آخره
(٤).
بل عبارة «
القواعد » كالصريحة في غير الأوّل
الصفحه ٤٧٤ : جاهلا
، وأولى منه أن لا يكون مجتهد حاكم بذلك ، أو يكون لكن لم يتمكّن من الأخذ عنه.
وبالجملة ، لم
نجد
الصفحه ٥٣١ : ، أي الظاهر أو القاعدة.
والأوّل لا
يعارض الأصل ، والثاني يتوقّف ثبوته على دليل ، فإنّ كون الأصل أن
الصفحه ٥٥٢ : المالك بحفظ ماله وحرزه وضبطه ،
إلّا أنّه معتقد أنّ حفظه هكذا أولى وأصوب ، والأمين رضي بذلك من أوّل الأمر
الصفحه ٥٦١ : استدلّ الشارح به ، ومقتضاه
أنّه أولى بأنفس المؤمنين وأموالهم وأمثال ذلك ، أعمّ من أن يباشر بنفسه أو
الصفحه ٦٥٠ : يحمل الأوّل على الكراهة
(٣) ، ولكنّه مذهب نادر ..
إلى آخره (٤).
لا يخفى أنّ ما
ذكرنا من المضعّفات
الصفحه ٦٨١ : شيئا ولا ينطلق لسانه فهو سكران ) (١).
وقال في باب
أوائل الأشياء : ( النشو : أوّل السكر ) (٢).
وفي
الصفحه ٧٩٤ :
ـ الدروس الشرعيّة :
تأليف : محمد
بن مكّي بن محمد العاملي المعروف ب : الشهيد الأول (٧٣٤ ـ ٧٨٦ ه.) ، نشر
الصفحه ٧٩٧ : الحسن الطوسي (٣٨٥ ـ ٤٦٠ هـ) ، نشر مؤسسة آل البيت عليهمالسلام لإحياء التراث ، قم ، الطبعة الأولى ، سنة
الصفحه ٧٩٨ : :
نشر المؤتمر
العالمي للإمام الرضا عليهالسلام ، الطبعة الأولى ١٤٠٦ ه.
٧١
ـ الفوائد الحائريّة
الصفحه ٨٠١ :
الأولى ، سنة ١٤١٣ ه. ق.
٩١
ـ المحاسن :
تأليف : أبي
جعفر أحمد بن محمد بن خالد البرقي
الصفحه ٢٠ : آخره (٧).
ومضافا إلى هذا
الإجماع ، أنّه ورد المنع عن بيع العجين النجس (٨) ، فنجس العين أولى
الصفحه ٥٥ : مطلقا أو
بالنسبة إلى المقرّبين ، أو الأعم من الأوّل والثاني ، الثاني : بالنسبة إلى
المقرّبين مطلقا أو
الصفحه ٦٤ : المظهرة للمعنى الأوّل ، وقبوله
بالنحو المذكور أم لا؟ وعلى الأوّل هل القرينة معتبرة شرعا أم هي مثل الرمل
الصفحه ٨٤ : ، وهذا الاحتمال لو لم يكن أقرب
لم يكن أبعد ، كما لا يخفى على المتأمّل.
إذ على الأوّل
لا بدّ من تقدير