الصفحه ٧٢٩ : ! المجموع
شرح المهذّب : ٩ ـ ٥٣ ـ ٥٥.
(٢) كذا ، وفي
المصدر : ( فيجوز ).
(٣) وسائل الشيعة :
١٨ ـ ٢٢٦
الصفحه ٧٦٤ : رحمهالله في هذا الشرح (١١).
وأمّا المطلقات
والعمومات ، فأكثر من أن تحصى :
__________________
(١) كذا
الصفحه ٨٠٣ :
١٤٠١ ه. ق.
١٠٥
ـ مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة :
تأليف : السيّد
محمد جواد الحسيني
الصفحه ٢٠٦ : حينئذ يخالفهما ، مع
احتمال كون الحكم في الصورة الأولى أيضا كذلك ، ولعلّ الأوّل أولى.
هذا إذا كان
الصفحه ٢٧٧ : ميسّرة تكون أولى وأحوط ، وإلّا فلا يتوقّف
عليها ولا على تحقّق العدالة ، لأنّ المدار في أمثال المقام على
الصفحه ٢٨١ : الثيّب ففي البكر بطريق أولى.
وفيه ، أنّه
فرع ثبوت جواز الردّ في هذه الصورة أيضا ، وعدم حجيّة ما رواه
الصفحه ٥٨٠ : على من تلف في يده (٢) ، أنّه يرجع الغاصب إلى المستعير ، فتأمّل ..
إلى آخره (٣).
للغاصب الأوّل
أن
الصفحه ٦٨٢ : حتّى تزول الحالة الأولى بالمرّة ويكمل الثانية.
مع أنّ الثانية
أيضا درجاته متفاوتة جدّا كما أشرنا
الصفحه ٥٠ : ـ أيضا ـ التسوية ،
مع احتمال كون
الأمر في الإعطاء والتقسيم إلى نظره كمّا وكيفا ، لكن الأوّل لعلّه أظهر
الصفحه ٨٦ : الأولى والأحسن جزما للموكّل يكون تصرّفه
ماضيا ، وما نحن فيه منه ، فتأمّل (٥).
وسيجيء في
كتاب الوكالة
الصفحه ١١٣ : البتّة ، إمّا مطلقا أو على طريقة بيع الآبق.
وجه الأوّل ،
أنّ الضرر ليس إلّا من جهة الغرر ، وهو مجهوليّة
الصفحه ١٤٩ : الحبّ بكثير ، فالأوّل أولى .. إلى آخره (٢).
لكن على هذا ،
ربّما يصير قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٢١١ :
سيّما وأن يقول لغيره : لا بأس أصلا؟ مع أنّ الغير أولى بالكراهة من جهة
عدم مأمونيّة الاحتياط
الصفحه ٢٤٢ : والأمصار فيه ما فيه ، لاقتضاء ذلك التخصيص
بالصورة الأولى كما أفتى بها الفقهاء ، والإجماع والبداهة يفيدان
الصفحه ٣٩١ : .
قوله
: فإنّه لا دليل على الثاني ، ولا يلزم الأوّل
(٦) ، ولأنّ العلّة هو
السفه فلا يبقى المعلول بعد