مقابل القيمة كما يظهر من عبارة « القواعد » (١) و « التذكرة » (٢) ، ويقتضيه الدليل والقاعدة.
وتفصيل الكلام ، أنّ التفاوت إمّا بحسب الرغبة أو القيمة أو الماليّة :
والأوّل ، لا يتعلّق به خيار إلّا مع الشرط.
وأمّا الثاني ، ففيه الخيار ، وهو خيار الغبن ، وقد ذكر.
والثالث ، فيه خيار العيب.
والمراد أنّ المعتبر في المقام هو نقصان الماليّة ، كما صرّح به في « القواعد » و « التذكرة » ، أعمّ من أن يكون سببا لنقصان القيمة أم لا ، بل ولو كان سببا لمزيد القيمة ، والقيمة ليست جزءا من المبيع ، ولذا يتخيّر المغبون بين الإمضاء مجّانا والردّ ، والغاصب لا يضمن عندهم القيمة السوقيّة. إلى غير ذلك.
بخلاف المال ، فإنّ نقصه نقص جزء من المبيع ، ولذا يتخيّر عندهم بين الأرش والردّ ، أمّا الردّ فظاهر ، وأمّا الأرش فلأنّ ما أعطاه البائع بعض المبيع فللمشتري أن يلزمه بالوفاء به وبما بقي ، وأمّا زيادة قيمة الباقي فلا يجبر النقص المالي ، كما هو الحال عند تبعّض الصفقة ، فلا يمكن للبائع أن يقول : قيمة الباقي أعلى فلا عليّ أن لا أعطي ما بقي ممّا لم يوجد ولا الثمن الّذي بإزائه.
وكذا الغاصب إذا ضاع بعض المال في يده ، وصار سببا لزيادة قيمة الباقي لا يمكن له أن يقول : لا أعطي القدر الضائع ، وذلك ظاهر ، فتأمّل.
وما قلنا من أنّ الثمن موزّع على أجزاء المبيع ، يشير إليه أحكام كثيرة ، منها ما اعترف به الشارح رحمهالله في بحث بيع المرابحة (٣) ، وعند التجّار وأهل العرف أيضا
__________________
(١) قواعد الأحكام : ١ ـ ١٤٥.
(٢) تذكرة الفقهاء : ١ ـ ٥٢٤.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٦٩.