مقابل القيمة كما يظهر من عبارة « القواعد » و « التذكرة »
، ويقتضيه الدليل والقاعدة.
وتفصيل الكلام
، أنّ التفاوت إمّا بحسب الرغبة أو القيمة أو الماليّة :
والأوّل ، لا
يتعلّق به خيار إلّا مع الشرط.
وأمّا الثاني ،
ففيه الخيار ، وهو خيار الغبن ، وقد ذكر.
والثالث ، فيه
خيار العيب.
والمراد أنّ
المعتبر في المقام هو نقصان الماليّة ، كما صرّح به في « القواعد » و « التذكرة »
، أعمّ من أن يكون سببا لنقصان القيمة أم لا ، بل ولو كان سببا لمزيد القيمة ،
والقيمة ليست جزءا من المبيع ، ولذا يتخيّر المغبون بين الإمضاء مجّانا والردّ ،
والغاصب لا يضمن عندهم القيمة السوقيّة. إلى غير ذلك.
بخلاف المال ،
فإنّ نقصه نقص جزء من المبيع ، ولذا يتخيّر عندهم بين الأرش والردّ ، أمّا الردّ
فظاهر ، وأمّا الأرش فلأنّ ما أعطاه البائع بعض المبيع فللمشتري أن يلزمه بالوفاء
به وبما بقي ، وأمّا زيادة قيمة الباقي فلا يجبر النقص المالي ، كما هو الحال عند
تبعّض الصفقة ، فلا يمكن للبائع أن يقول : قيمة الباقي أعلى فلا عليّ أن لا أعطي
ما بقي ممّا لم يوجد ولا الثمن الّذي بإزائه.
وكذا الغاصب
إذا ضاع بعض المال في يده ، وصار سببا لزيادة قيمة الباقي لا يمكن له أن يقول : لا
أعطي القدر الضائع ، وذلك ظاهر ، فتأمّل.
وما قلنا من
أنّ الثمن موزّع على أجزاء المبيع ، يشير إليه أحكام كثيرة ، منها ما اعترف به
الشارح رحمهالله في بحث بيع المرابحة ، وعند
التجّار وأهل العرف أيضا
__________________