قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

تحمیل

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

253/812
*

المبايعة ، أعمّ من وقوع العقد على العوض الكلّي أو الشخصي ، فإنّ الشخصي ظاهر.

وأمّا الكلّي ، فلمّا استحال وجوده في الخارج إلّا في الشخص ، فيرجع العقد إلى الشخص الّذي تعيّن الكلّي فيه ووجد بعد العقد ، والتصرّف فيه تصرّف فيما وقع العقد ، فإنّ التصرّفات المنافية للفسخ كلّها كذلك في العوضين الكلّيين ، كما هو المتعارف في العقود ، سيّما بالنسبة إلى الثمن.

هذا حال خيار الشرط ، وأمّا ارتجاع المبيع فهو على قسمين :

قسم منه يكون خيار الشرط البتّة داخل فيه بالبديهة ، وهو أن يكون العوضين لا يتصرّف فيهما أصلا ، يعني الرجوع إلى نفس العوضين ـ جزئيّين أو كليّين ـ على ما عرفت من رجوعهما إلى الحالة السّابقة على العقد ، وهي عدم تسلّط أحد في تصرّف فيه بغير إذن صاحبه ، أو تصرّف فيه تصرّف الملّاك في ملكه.

مضافا إلى الأخبار الكثيرة ، مثل رواية السّكوني (١) ، وغيرها ممّا ستعرف ، مع كونه متّفقا عليه عند الفقهاء ، مثل بطلان المغارسة وغيرها ممّا لم يناقش فيه الشارح المناقشة الّتي ناقش في المقام ، مع اتّحاد الحال في الكلّ كتابا وسنّة وإجماعا.

مع أنّه وجد في المقام الأخبار الكثيرة والأصول والقواعد الواضحة ممّا أشرنا إليه في الحواشي السّابقة واللاحقة ، فليلاحظ.

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٠٢ ، الكافي : ٥ ـ ١٧٣ الحديث ١٧ ، تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٢٣ الحديث ٩٨ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٢٥ الحديث ٢٣٠٥٩.