قولهم : الحيوان كذا والإنسان كذا ، إذ لا شكّ في كون المراد منه ما سوى الإنسان ، مع أنّه ليس كذلك ، بل مغاير من دعوة (١) ، لأنّ المعتبر في الأوّل ليس إلّا الخيار في فسخ المبايعة ، أعمّ من أنّ الخيار لخصوص البائع أو المشتري ، أو كليهما ، أو الأجنبي منفردا أو منضما إليهما ، أو إلى أحدهما من دون اشتراط مدخليّة ردّ الثمن ، واشتراط فعليّة الردّ ، وكونهما في مدّة الخيار وبعدها من دون اشتراط خصوصيّة طرف من العوضين وكونه خاصّة ملحوظ النظر.
كما أنّ الأمر في الثاني بالعكس ، بأنّ ملحوظ النظر ارتجاع المبيع لا غير المبيع ، وباشتراط ردّ الثمن وفعليّة الردّ في المدّة وتحقّقه فيها كون المراد الثمن (٢) أو مثله لا أنقص منه ولا أكثر ، ولا المتباين منه يقع وأراد غيره ، ولا اشتراط عدم ردّ شيء أصلا بأن يكون الفسخ مجازا من دون [ حقيقة ] (٣) مثل : أن يقرأ لنفسه دعاء ، أو إن قدم ولدك ـ مثلا ـ من السفر وأمثال ذلك ، أو لم يصدر منه شيء أصلا ، للقطع بأنّ الخيار خيار الفسخ ، وأنّ الفسخ ليس معناه إلّا إزالة المبايعة ورجوع العوضين إلى مالكهما قبل المبايعة ، وليس الفسخ في جميع موارده المتحقّقة شرعا إلّا ما ذكر ، وكذا الحال في جميع الموارد الّتي لا يمكن الفسخ من جهة التصرّف ، أو يظهر منها أنّ المانع هو التصرّف مع تضاعيفها ، وخرج خصوص خيار رقبة المثل بالنصوص (٤) والإجماع (٥).
__________________
(١) كذا ، والظاهر أنّ الصّحيح : ( لما ادّعوه ).
(٢) في النسخ : ( والثمن ) ، والصحيح ما أثبتناه.
(٣) في النسخ : بدلا من كلمة [ حقيقة ] يوجد فراغ يستوعب كلمة واحدة ، فقدّرنا أنّها كذلك.
(٤) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢١ ـ ٢٠٣ الباب ٨٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء و ٢٥ ـ ٣٩٠ الحديث ٣١١٩٩ و ٢٥ ـ ٤٦٨ الباب ٢٣ من كتاب اللقطة ، ولزيادة الاطلاع على الأحاديث ودلالتها راجع! جواهر الكلام : ٣٧ ـ ٨٨.
(٥) لاحظ! جامع المقاصد : ٤ ـ ٢٩٣.