الأخبار سالمة عن الزيادة المذكورة ، سيّما في موضع دون موضع .
ومع جميع ما
ذكر ، فهم ذلك المضمون من العبارة الغير المضبوطة في غاية البعد ، لكونها في غاية
الظهور في عدم تحقّق خيار المجلس في الحيوان أصلا ، وهو باطل إجماعا ، للتصريح
بأنّ خيار المجلس فيما سوى بيع الحيوان ، فتأمّل جدا.
قوله
: فيحتمل أن يكون المراد كلّ المتبايعين بالخيار في الحيوان الّذي انتقل إليه أو
في حيوانه ، سواء كان لهما الخيار في عقد واحد .. إلى آخره
.
لا يخفى بعد
جميع الاحتمالات ، ويمكن أن يقال : لعلّ هذه الرواية من ابن مسلم هي بعينها
الرواية الّتي نقل عنها سابقا من أنّ « البائعان بالخيار حتّى يفترقا ، وصاحب
الحيوان ثلاثة أيّام » على وفق ما رواه زرارة ، والحلبي ، وفضيل وغيرهم من
نظرائه ، إلّا أنّه وقع هنا وهم من جهة النقل بالمعنى ، ولعلّه من جهة فهم صاحب
الحيوان أعمّ من البائع والمشتري ، ولعلّ هذا الاحتمال غير بعيد عند المنصف
المتأمّل ، فتأمّل.
وكيف كان ، حمل
هذه الرواية على المحامل البعيدة الّتي ذكرها الشارح رحمهالله أيضا أولى وأقرب من حمل الأخبار الكثيرة الصحيحة
الواضحة الدلالة الموافقة للأصول ، والعمومات ، وفتاوي الفقهاء ، والإجماع المنقول
، فتأمّل.
سيّما مع ما
أشرنا إليه من الاختلالات في عبارة هذه الرواية ، ومنها زيادة
__________________