الصفحه ٢٣١ : (١).
والبيع وغيره
صحيحان من دون توقّف على إدخال في ملكه ، ثمّ البيع وغيره بعده كما توهّم ، إذ لا
مانع من أن
الصفحه ٢٥١ :
وكذا العذر
الّذي اعتذر لكون التلف بعدها من البائع (١) لا شكّ في فساده ، لأنّه يقتضي أن يكون التلف
الصفحه ٢٦٧ : للبائع وتالفا
منه ، فيظهر منه الفسخ ، ولو لم ينفسخ لكان التالف هو مال المشتري ، وكان عليه أن
يقول : على
الصفحه ٧٤٥ : ء ، سيّما القائلين بالملك ، وإلّا لكان يشير إلى ذلك كما أشار في مبحث
الحجر وتنظّر فيه (٢) ، فلاحظ! والشيخ
الصفحه ١٧٢ :
، ففيه ما ذكره رحمهالله ، بل وأزيد ، مثل : شذوذها ، وكون الراوي مثل عمّار ،
فلا بعد فيما ذكره من كون
الصفحه ٤٢ : المال بالفرض البعيدة غاية البعد وإخراج الفروض المتعارفة الشائعة
الغالبة المعروفة المعهودة. فيه ما فيه
الصفحه ٥٥ : ـ لا أزيد ، ومع ذلك وجوب ذلك القدر بعد تحقّق شرائط
كثيرة لو اختلّ واحد منها لم يجب شيء أصلا ، وأمّا
الصفحه ٦٦ : ـ راضية بأن تكون زوجة زيد
، بل وتتمنّى ذلك ، لكونها عاشقة له ، وزيد أيضا كذلك ، ولا شكّ في أنّه بمجرّد
هذا
الصفحه ١٣٩ : واحتمال خلاف (١) بأن يقولوا : لو كان كذا لكان في المسألة قولا آخر ،
وربّما يذكرون المخالف للإجماع ، بل
الصفحه ٢٠٤ : والسلامة الكائنة في الثمن بسبب فوتها وعدم التمكّن منها ، فإذا كان هذا
الصحّة جزءا حقيقيّا من الثمن لكان
الصفحه ٢١١ : كان المطلق مكروها لكان يقول بكراهته مطلقا ،
لا أن يخصّه بخصوص هذا القسم.
وقوله عليهالسلام في رواية
الصفحه ٢٢٠ : فيها ، ولو قيل ـ مع ذلك ـ بأنّ للبائع خيار الحيوان ، عدّا متناقضين
عرفا ، فراجع إليهم يظهر لك.
وأيضا
الصفحه ٢٣٣ : ، وتكون لك أحبّ إليّ من أن تكون لغيرك .. » .. إلى آخره (١).
يظهر من (٢) استدلاله بها
أنّ مدلول هذه
الصفحه ٢٣٦ : إخراج كلّ قيد قيد؟! وغير ذلك ممّا لا يتناهى ، بل
إظهارها أولى ، لكونها أخفى.
ودعوى خروج
الكلّ بالإجماع
الصفحه ٢٣٨ : ء أصلا.
على أنّه لو لم
يكن ما ذكرنا مستندهم ، لكان لصورة التخصيص بالصورتين مستند جزما ، وأين من
التخصيص