الأخبار سالمة عن الزيادة المذكورة ، سيّما في موضع دون موضع (١).
ومع جميع ما ذكر ، فهم ذلك المضمون من العبارة الغير المضبوطة في غاية البعد ، لكونها في غاية الظهور في عدم تحقّق خيار المجلس في الحيوان أصلا ، وهو باطل إجماعا ، للتصريح بأنّ خيار المجلس فيما سوى بيع الحيوان (٢) ، فتأمّل جدا.
قوله : فيحتمل أن يكون المراد كلّ المتبايعين بالخيار في الحيوان الّذي انتقل إليه أو في حيوانه ، سواء كان لهما الخيار في عقد واحد .. إلى آخره (٣).
لا يخفى بعد جميع الاحتمالات ، ويمكن أن يقال : لعلّ هذه الرواية من ابن مسلم (٤) هي بعينها الرواية الّتي نقل عنها سابقا من أنّ « البائعان بالخيار حتّى يفترقا ، وصاحب الحيوان ثلاثة أيّام » (٥) على وفق ما رواه زرارة ، والحلبي ، وفضيل وغيرهم من نظرائه ، إلّا أنّه وقع هنا وهم من جهة النقل بالمعنى ، ولعلّه من جهة فهم صاحب الحيوان أعمّ من البائع والمشتري ، ولعلّ هذا الاحتمال غير بعيد عند المنصف المتأمّل ، فتأمّل.
وكيف كان ، حمل هذه الرواية على المحامل البعيدة الّتي ذكرها الشارح رحمهالله أيضا أولى وأقرب من حمل الأخبار الكثيرة الصحيحة الواضحة الدلالة الموافقة للأصول ، والعمومات ، وفتاوي الفقهاء ، والإجماع المنقول (٦) ، فتأمّل.
سيّما مع ما أشرنا إليه من الاختلالات في عبارة هذه الرواية ، ومنها زيادة
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٥ الحديث ٢٣٠١١.
(٢) لاحظ : وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٦ الحديث ٢٣٠١٥ و ١٠ الحديث ٢٣٠٢٥ و ١١ الحديث ٢٣٠٢٨.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٩٥.
(٤) وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٢ : الباب ٣ من أبواب الخيار ، الحديث ٣.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٩٢ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٥ الحديث ٢٣٠١١.
(٦) لاحظ! الدروس الشرعيّة : ٣ ـ ٢٧٢.