الصفحه ١٦٣ : يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ).
النحل ١٦ : ٧٥.
(٥) في ألف ، ب : (
ملكيّة ).
(٦) مسالك الأفهام :
٢ ـ ٢٥٤
الصفحه ١٦٥ : ، مستدرك الوسائل : ١٧ ـ ٨٨ الحديث ٢٠٨١٩.
(٥) في ألف ، د ، ه
: ( اللفظ ).
الصفحه ١٦٧ : بالباقي » (٢) وصاية ، وأمّا
أنّه فعله بالألف المأخوذ من الآمر ، فهو فرض المسألة بحسب الواقع ، لا بحسب ظاهر
الصفحه ١٨٢ : (٦) ،
__________________
(١) في ألف : ( وكذا
حال العوض ).
(٢) مجمع الفائدة
والبرهان : ٨ ـ ٣٢٥.
(٣) مجمع الفائدة
والبرهان
الصفحه ١٨٧ : ) (٥) ، و ( أَوْفُوا بِالْعَهْدِ
) (٦) ، و ( أَحَلَّ اللهُ
الْبَيْعَ ) (٧) ، و
__________________
(١) في ألف
الصفحه ١٩١ : ألف ، د ، ه
: ( ولو ).
(٣) الدروس الشرعيّة
: ٣ ـ ٢٠٣.
الصفحه ١٩٧ : (٤).
__________________
(١) لاحظ : تذكرة
الفقهاء : ١ ـ ٥٥٦ ـ البحث السادس.
(٢) في ألف : (
تعرّف ) ، وفي د ، ه : ( تصرّف
الصفحه ٢١٠ : في الرواية أنّ متاع المعصوم عليهالسلام كان عشرة آلاف ، والألفين كان ربحه ، فظهر الإخبار برأس
المال
الصفحه ٢٢١ : الحديث ١٠١ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٠ الحديث ٢٣٠٢٣.
(٢) في ب : ( فعلمنا
).
(٣) في ألف
الصفحه ٢٣٢ : ٢٣٠٣٣.
(٤) مجمع الفائدة
والبرهان : ٨ ـ ٣٩٨ ، وفي : ألف ، د ، ه. إضافة ( على أنّ ظاهرها أنّ الركوب لا
الصفحه ٢٣٥ : الاستدلال ) في ألف.
الصفحه ٢٤١ : .
__________________
(١) في ألف : ( عدم
).
الصفحه ٢٥٠ : .
(٧) وهي القاعدة
القائلة : ( إنّ المال إذا تلف قبل القبض فهو من مال مالكه الأوّل ).
(٨) في ألف : (
بالأخذ ).
الصفحه ٢٥٢ :
من ب ، ج ، ه ، وفي ألف ، ب : ( وكون المنع ) ، والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه.
(٦) مجمع الفائدة
الصفحه ٢٦١ : الباب ٤ من أبواب أحكام العيوب ، وغيره.
(٢) في ألف : ( لزمه
تصرّف المعيب ).
(٣) وسائل الشيعة :
١٨