الصفحه ٥٢٦ : ، مثل : « من قتل قتيلا فله سلبه »
(٥) ، ولهذا جعل ما ذكر محتملا (٦) ، واستحسنه أيضا في « القواعد
الصفحه ٥٢٧ : ، ولمّا بطل المعيّن يستحقّ ما هو بمقداره .. إلى آخره
(٣).
وصرّح في «
القواعد » بذلك (٤) ، ولا تأمّل في
الصفحه ٥٥٨ :
وغيرهما.
قوله
: [ ظاهر ] عبارات الأصحاب مثل الكتاب .. إلى آخره
(١).
بل في «
القواعد » أظهر ذلك
الصفحه ٥٧٠ : أنّه لم
يظهر من الفقهاء أنّ هذا عارية ، وأنّه من المسلمات عندهم ، بل ظاهر « القواعد » (١) أنّه ليس كذلك
الصفحه ٥٩٠ :
ومثلها
حسنة هشام بن سالم (١) ، واستشكل في « القواعد » (٢) و « التذكرة » (٣) الضمان ، ويفهم عدم
الصفحه ٥٩٦ : يأخذها إلّا مثلك فليعرّفها » .. إلى آخره
(١).
لعلّه لهذه
الرواية حكم العلّامة في « القواعد » باشتراط
الصفحه ٦٤٥ : « القواعد » (٢) وغيره في غيره
، مثل « المسالك » (٣) ، وبملاحظة علّة هذا الوجوب ، وهي درك التذكية من نفسه
إن
الصفحه ٧٧٠ : «
تمهيد القواعد » بأنّه أحد معاني الأصل (٤) ، والظاهر أنّه يطلق عليه.
__________________
(١) الطلاق
الصفحه ٧٩ :
__________________
(١) راجع! المحصول
في علم الأصول : ١ ـ ٩٢ و ١٠٩ ، المستصفى : ١ ـ ٩٣ ، تمهيد القواعد : ١.
(٢) لاحظ! فرائد
الصفحه ١٣٥ : بالقياس إلى تفاوت أحوال
المبيع ، وهذا هو الظاهر من القواعد أيضا ، بل وربما كان غيره من كتب الفقهاء أيضا
الصفحه ١٤٩ : آخره (٥).
وقال في «
القواعد » : إذا ظهر بعض الثمر
__________________
(١) مجمع الفائدة
والبرهان
الصفحه ١٥٠ :
__________________
(١) قواعد الأحكام :
١ ـ ١٣١.
(٢) مجمع الفائدة
والبرهان : ٨ ـ ٢٠٩.
(٣) مجمع الفائدة
والبرهان : ٨ ـ ٢١٣
الصفحه ١٩٥ : (٣).
قد عرفت عدم
المخالفة والتفاوت ، وعدم ضرر أصلا ، وعدم شيء مطلقا بمقتضى القواعد.
قوله
: [ ثمّ إنّه
الصفحه ٢٠٧ :
(٤).
هذا الخيار من
قبيل خيار الشرط يكون المبيع الجنس المعلوم ، بشرط كونه
__________________
(١) قواعد
الصفحه ٢١٧ : الأصل المنصوص عليه ما كان كذلك .. إلى آخره
(٤).
الّذي ذكر في «
القواعد » أنّ مسقطاته هو التزام عنهما