الإثم أيضا ، فإنّ الإجماع المنقول إن كان حجّة ـ بناء على أنّ ما دلّ على حجيّة الخبر
الواحد يشمله عند النظر والتأمّل ، ولذا لم يتحقّق من الفقهاء نزاع في حجّيته ، بل
النزاع وقع من شاذّ من علمائنا المتأخّرين الّذين ليس لهم تعرّق في الفقه
وأصول الفقه ـ فمقتضى ما يستفاد منه حصول الإثم أيضا ، وإلّا فلا بدّ من التأمّل
في اعتبار القبض أيضا كما وقع من الشاذّ.
بل الظاهر أنّ
سائر الفقهاء شاركوا العلّامة في الإجماع المذكور ، لأنّهم اتّفقوا في الفتوى من
غير تأمّل أصلا في اشتراط القبض بطريقة العلّامة ، ولا يخفى أنّ مستندهم ـ أيضا ـ
هو الإجماع نفسه ، لا نقل العلّامة إيّاه ، لتقدّمهم عليه.
بل لعلّ
المتأخّر عنه ومن هو في رتبته استناده على نفس الإجماع أيضا ، فبملاحظة ما ذكر
يصير الإجماع ـ في القوّة ـ من قبيل الإجماع المتواتر أو اليقيني علينا أيضا.
فإن قلت : نظر
الشارح في تأمّله إلى أنّ العلّامة نسب البطلان إلى علمائنا دون عدم الجواز.
قلت : إنّه رحمهالله حكم أوّلا بعدم الجواز ثمّ فرّع عليه البطلان عند جميع
علمائنا ، وهذا ينادي بأنّ البطلان عندهم على سبيل التفريع على عدم الجواز ،
فتأمّل جدّا! هذا ، مضافا إلى ما ذكرناه أيضا في الصرف ، ويظهر من كلام الشارح أنّ
تأمّله في المقام تأمّله في الصرف ، فلاحظ تأمّله هناك كما أمر .
قوله
: ولكن يؤيّده أيضا ما تقدّم من الأدلّة الدالّة [ على اشتراطهما فيهما ] .. إلى
آخره .
__________________