وموافقوه ، لا مع رفع اليد عنه لاستحالته.
فإن قلت : ما
تقول في البيع بشرط العتق؟
قلت : لم يثبت
توقّف عتق المشتري ـ على أيّ حال يكون ـ على تماميّة ملكه ، إذ لعلّ ما نحن فيه
خرج عن قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا عتق إلّا في ملك » بسبب النصّ
وإجماع الأصحاب ، أو يكون العتق من جهة البائع الآمر ، أو يكون النصّ
والإجماع قرينة على أنّ المراد من الشرط هنا غير معناه الظاهر ، بخلاف ما نحن فيه
، بل الأمر فيه بالعكس.
فإن قلت : ما
تقول في البيع بشرط أن يبيع من الغير؟
قلت : لم يظهر
بعد صحّة هذا ، ولا القائل بالصحّة ـ كما لا يخفى على المطّلع ـ ومع ذلك نقول :
بيع المشتري ـ على أيّ تقدير ـ لم يثبت توقّفه على تماميّة ملكه ، إذ لعلّه يكون
البيع من جهة البائع الآمر الشارط ، ولا يمكن البيع من جهة على نفسه كما هو ظاهر ،
فتأمّل جدّا.
وبهذا الجواب
صرّح العلّامة ، مع ادّعائه صحّة اشتراط البيع من الغير عندنا .
فإن قلت :
البائع يريد الانتقال من حين العقد ، فكيف توقّفه على الشرط؟
قلت : لعلّه
يريد الانتقال المتزلزل إلى أوان الشرط ، فإن وقع يكشف عن
__________________