والمساهلة في الاقتضاء يحبّه الله تعالى ، فلا طريق إلى توهّم الربا أصلا.
قوله
: عدم الزيادة عند البيع ولا يضرّ عند الجفاف .. إلى آخره
.
المنع من
الزيادة عند البيع من جهة النصّ والفتاوي ، وإلّا فالأصل عدم المنع ، لعدم كونها
ربويّة ، لكونها على الشجر.
نعم ، لو قلنا
بأنّها ربويّة ، فالأصل المنع أيضا. وجواز الخرص فيها باعتبار استثنائها ، وربّما
كان عدم الضرر عند الجفاف أيضا باعتباره ، وربّما كان باعتبار ظاهر النصّ والفتاوي
، فتأمّل.
وأمّا اشتراط
الحلول والتعجيل ، فلئلّا يصير بيع الكالي بالكالي أو السلف ، لعدم تحقّق شرطه.
ومن هذا ظهر
عدم اشتراط التقابض كما قال الشيخ رحمهالله .
قوله
: [ ولو وجدت صحيحة صريحة ] لجاز الاستثناء من المزابنة بالمعنى الّذي قلناه [
أيضا تعبّدا ] .. إلى آخره .
قد عرفت فساد
ذلك ، وأنّه لا يمكن إلّا أن يقال : إنّه ليس ببيع حقيقة ، بل صورة بيع ، ويدفعه
كلام أهل اللغة ، وظاهر الخبر الّذي رواه ، وظاهر فتاوي الأصحاب ، بل لو لم يكن
بيعا لم يكن فيه استثناء أصلا.
وأنّه حينئذ لا
خصوصيّة له بالعريّة ، إذ كلّ شيء غير العريّة أيضا يكون صحيحة إن لم يكن فيها
مبايعة أو معاوضة أصلا ، فتدبّر.
ثمّ ، إنّ شمول
العريّة لما هي في البستان لعلّه هو المستفاد من كلام أهل اللغة ، فيشملها إطلاق
بعض الأخبار ، مثل ما رواه في « معاني الأخبار » ، ولعلّ هذا
__________________