قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

تحمیل

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

158/812
*

والمساهلة في الاقتضاء يحبّه الله تعالى ، فلا طريق إلى توهّم الربا أصلا.

قوله : عدم الزيادة عند البيع ولا يضرّ عند الجفاف .. إلى آخره (١).

المنع من الزيادة عند البيع من جهة النصّ والفتاوي ، وإلّا فالأصل عدم المنع ، لعدم كونها ربويّة ، لكونها على الشجر.

نعم ، لو قلنا بأنّها ربويّة ، فالأصل المنع أيضا. وجواز الخرص فيها باعتبار استثنائها ، وربّما كان عدم الضرر عند الجفاف أيضا باعتباره ، وربّما كان باعتبار ظاهر النصّ والفتاوي ، فتأمّل.

وأمّا اشتراط الحلول والتعجيل ، فلئلّا يصير بيع الكالي بالكالي أو السلف ، لعدم تحقّق شرطه.

ومن هذا ظهر عدم اشتراط التقابض كما قال الشيخ رحمه‌الله (٢).

قوله : [ ولو وجدت صحيحة صريحة ] لجاز الاستثناء من المزابنة بالمعنى الّذي قلناه [ أيضا تعبّدا ] .. إلى آخره (٣).

قد عرفت فساد ذلك ، وأنّه لا يمكن إلّا أن يقال : إنّه ليس ببيع حقيقة ، بل صورة بيع ، ويدفعه كلام أهل اللغة ، وظاهر الخبر الّذي رواه ، وظاهر فتاوي الأصحاب ، بل لو لم يكن بيعا لم يكن فيه استثناء أصلا.

وأنّه حينئذ لا خصوصيّة له بالعريّة ، إذ كلّ شي‌ء غير العريّة أيضا يكون صحيحة إن لم يكن فيها مبايعة أو معاوضة أصلا ، فتدبّر.

ثمّ ، إنّ شمول العريّة لما هي في البستان لعلّه هو المستفاد من كلام أهل اللغة ، فيشملها إطلاق بعض الأخبار ، مثل ما رواه في « معاني الأخبار » (٤) ، ولعلّ هذا

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٢٢٠.

(٢) المبسوط : ٢ ـ ١١٩.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٢٢١.

(٤) معاني الأخبار : ٢٧٧ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٢٤١ الحديث ٢٣٥٩٢.