تبن عليها ، بأن وقع التصريح عندها بعدم البناء ، أو ظهر من القرائن ، فتأمّل جدّا.
قوله : [ تخيّر بين الردّ وإعادة الثمن ] ، والإمساك وأخذ الأرش ، كما هو المقرّر في سائر المعيبات .. إلى آخره (١).
قيل : ما وقفت على رواية على هذا التخيير إذا خرج المبيع معيبا ، بل ظاهر بعض الروايات في العيب أنّ الحكم الردّ مع عدم التصرّف والأرش معه ، وقد مرّ رواية عمر بن حنظلة الدالّة على تخيير المشتري إذا خرج المبيع ناقصا (٢).
انتهى.
قاله مولانا ملّا عبد الله رحمهالله.
أقول : الدليل عموم ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (٣) ، فإنّه يقتضي وجوب الوفاء بالأبعاض أيضا ، فيجب أن يعطي ما تحقّق وعوض ما لم يتحقّق ، ويؤيّده روايتا : « الميسور لا يسقط بالمعسور » (٤) ، و « ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه » (٥) المرويّتان عن علي عليهالسلام ، فتأمّل.
وأمّا اختيار الردّ فظاهر ، لعدم وفاء البائع بتمام ما باعه ، وسيجيء التحقيق في ذلك.
قوله : وفيه تأمّل ، إذ لا يعلم .. إلى آخره (٦).
لا يخفى أنّه رحمهالله علّل بأنّ المانع هو الجهل والغرر ، فإذا تراضيا على المجهول
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٨٠.
(٢) وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٢٧ الحديث ٢٣٠٦٤.
(٣) المائدة ٥ : ١.
(٤) عوالي اللآلي : ٤ ـ ٥٨ الحديث ٢٠٥ مع اختلاف في المتن.
(٥) عوالي اللآلي : ٤ ـ ٥٨ الحديث ٢٠٧.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٨٢ ، مع اختلاف في اللفظ ، إذ ورد في المصدر : ( وفيه تأمّل ، إذ لم يقم دليل على اعتبار هذا المقدار من العلم ).