الصفحه ١٦٨ :
مع كلّ واحد منهما ، لأنّ كلّ واحد من هؤلاء لا يقرب إلى الميّت بنفسه ،
فإذا اجتمعوا ، فلهم ثلاثة
الصفحه ٢١٨ :
اشتراط انتفاء قصور نصيب كلّ وارث عن قدرها وزيادتها عن الثلث ، بعد ملاحظة
الأصل ، وعموم الادلّة
الصفحه ٧٣ : والعمّانى من
كون القتل غير مانع في غاية الشّذوذ والضّعف وإن نفى عنه البأس في المختلف ،
واستند إلى إطلاق
الصفحه ٢٣٤ : يخلوان عن قوّة أيضا ، والاحتياط حسن مهما
أمكن.
قال في الرّياض
مشيرا إلى ما ذكرناه من كيفيّة التّقسيم
الصفحه ٢٤٠ : سبعة ،
إذ الاحتمالات الأربعة الآخر لا حاجة إلى ذكرها هنا على حدة.
إذ كلالة الأب
فقط حال الانفراد عن
الصفحه ٣٤٤ : الرّاوى الّذي رويا عنه في الاولى ، ولا جهالة في
الثّانية ، ولا اشتراك كما حقّق في محلّه مستقصى.
نعم
الصفحه ٢٩ :
غير فطرة ، وذهب بعضهم إلى أنّها تحبس دائما مع التّوبة إن كانت عن فطرة ،
وعلى تقديره فلا يعلم كونه
الصفحه ٧٨ :
الزّوجين مباشرا للعقد وباشر الفضولى عن الآخر ، ومات من باشر عنه الفضولى قبل
إجازته ، فلا إرث ، سواء كان قد
الصفحه ٨٢ : إلّا عن حىّ لا بنحو التّقلّص الطّبيعى ، لصحيح الفضل قال :
سئل الحكم بن عقبة أبا جعفر عليهالسلام عن
الصفحه ٣٤٨ : التّنقيح ، والظّاهر الباقين المدّعين
للإجماع من غير نقل خلاف عن هؤلاء ، سيّما من الحلّى ، وفيه إشعار بدعوى
الصفحه ٣٢ : ، لأنّه أقوى منها ، لاقتضاء
زوال الملك عن الوارث بخلافها ، ولافتقارها إلى التّراضى بخلافه ، ويحتمل إرثه
الصفحه ٣٦ : عن المفيد ، والعلّامة ، والمحقّق نصير الدّين في فرائضه
، والشّهيدان ، واستحسنه المحقّق ، لأنّه جامع
الصفحه ٣٩ : الحذّاء
قال : سئلت أبا جعفر عليهالسلام عن امرأة شربت دواء (٢) وهى حامل ، ولم يعلم (٣) بذلك زوجها ،
فألقت
الصفحه ٨٧ : يخلو من
قوّة بعد ما عرفت من كونه مدلولا عليه بكلّ ما دلّ على الثّانى مضافا إلى صحيح ابن
مهزيار الّذي
الصفحه ٩٧ : ،
فيجب أن يبسط من جنس المرتبة السّابقة ، وهى المئات منه.
وأمّا الثّانى
والثّالث : فإذا حلّ المركّب إلى