خصوصا مع شدّة تسامح النّاس ، سيّما الأعراب ، ومن شابههم في المواريث من
الجاهليّة إلى يومنا هذا ، فإنّهم لا يورثون النّساء والصّبيان حتّى أنّه لمّا مات
اوس الأنصاري عن زوجة وولد بنات عمد أبناء عمّه ، وأخذوا المال ، وشكت زوجته إلى
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فدعاهم ، فقالوا : يا رسول الله ؛ إنّ ولدها لا يركب
ولا يتكأ عدوّا ، فأنزل الله : « للرّجال نصيب » الآية ، ثمّ
أنزل « يوصيكم الله في أولادكم » الآية ، ولقد نسخ بذلك وبآية « اولى الأرحام » وغيرها ما كان
في الجاهليّة من توارث بالحلف والنّصرة في الدّين اقرّوا عليه في صدر الإسلام ،
وعلى التّوارث بالهجرة.
فقال سبحانه
وتعالى : « وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ
نَصِيبَهُمْ » .
وقال : « إِنَّ الَّذِينَ
آمَنُوا وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ » .
ومصداق ما ذكره
صلىاللهعليهوآلهوسلم ، بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إنّه أوّل ما ينتزع ما شاع من قصّة غصب فدك وخيبر ،
ووضع حديث لا نورّث إلخ.
وفي بعض النّسخ
إنّه بتذكير الضّمير بدل إنّها ، فحينئذ يمكن إرجاع الضّمير إلى العلم ، وكونه
أوّل ما ينتزع ، لكونه الخلافة الّتي يوجب انتزاعها انتزاع العلم والتّعليم.
ثمّ اعلم ؛ أنّ
لتركة الميّت تتعلّق امور أربعة ، فيبتدء أوّلا بتكفينه ، وتجهيزه من أصل ماله بلا
تبذير ، ولا تقتير ، وذلك إمّا باعتبار العدد ، فتكفين
__________________