الصفحه ٢٧٤ : جماعة بل إجماعا كما عن الغنية والسّرائر.
والسّابع :
راجع إلى الخامس ، إذ المنتسب من جهة الأب فقط محجوب
الصفحه ٤٨ : ، وإن كان أقرب إلى الميّت من الحرّ.
وكذا : لو أعتق
بعد القسمة مع تعدّد الورثة لا قسمة لا له في الأوّل
الصفحه ٨٠ : عليهالسلام.
قال الشّيخ
محمّد على المشتهر بالأعسم النّجفى رحمة الله عليه :
وولد الزّنا
انتفى عنه
الصفحه ٢٢٧ : الفريقين بنسبة سهامهم
محكّى هنا عن جماعة منهم ابن إدريس ، والمحقّق ، استنادا إلى وجوه لا تصلح لدفع
أدلّة ما
الصفحه ٢٢٦ : حكم كلالة الأبوين ، ويرجع حكم
هذه الصّورة إلى الصّور السّابقة ، كما أنّه إن اجتمع الكلالات الثّلاث سقط
الصفحه ٣٠٨ : كلّ المال عليهم في صورة انفرادهم عن أقرباء الامّ.
وبالجملة :
فإنّك تنظر إلى أقرباء الأب ، وتعرف
الصفحه ٣٣٥ : .
والمروىّ صحيحا
عن الصّادق عليهالسلام والباقر عليهالسلام : إنّ مال من لا وارث له من الأنفال (١).
فالقول
الصفحه ٣٧٧ : بالطّهارة مع لزوم الإصابة ، والغسل عن الحدث ساقط مع لزوم
فقد شرطه من جهتها ، فيرجع إلى التّيمّم.
ومنها
الصفحه ٣ : الدّعائم ، وعفت رسومه وآثاره ، وخلت عن أهله دياره ،
فاشرف على الدّروس درسه ، واشفى ولم يبق من حزبه إلّا قوم
الصفحه ٦٤ :
الضّرورة فساده ، إلّا أن يدعى خروجه عن القاعدة الّتي يستدلّ على تقدير عدم خروج
هذه المسألة عنها بكلّ ما دلّ
الصفحه ٢٨١ : العامّة والخاصّة المؤيّدة بالشّهرة ، بل الإجماعات
المنقولة خلافا لما عن الإسكافى ابن خال مع عمّ حيث جعل
الصفحه ٣١٦ : خاصّة ، ولا وارث للأمّ
نسبا أصلا ، فولاء الامّ للأخ المذكور.
وأمّا الصّحيح
عن الرّجل يعتق الرّجل في
الصفحه ٢٨٧ :
يثلّث أوّلا ، نظرا إلى أنّ نصيب الخالين للأبوين ضعف نصيب الخالين للأمّ ،
ثمّ لا بدّ أن ينصّف ثلث
الصفحه ٢٨ :
قول الصّادق عليهالسلام في المرسل ، المنزل بمنزلة الصّحيح : والمرأة إذا
ارتدّت عن الإسلام استتيبت
الصفحه ٤ :
فلا تفخر
بعمّ أو بخال
وكم عمّ يصيب
الغمّ منه
وكم خال عن
الإحسان خال