الصفحه ٦٨ : لا يحجب الإخوة مع فقد كما هو المشهور ، والمنسوب في الرّياض إلى عامّة ، من
عدا الصّدوق المصرّح في
الصفحه ٤٤ : ابن زهرة بدعوى الإجماع عليه.
واستندوا إلى
خبر أبى بصير سئل الصّادق عليهالسلام عن الرّجل يقتل وعليه
الصفحه ٣١٩ :
البديهة إنّه لا يرث ولا يورث ، مضافا إلى الإجماع المنقول من خلاف وقواعد
الفاضل ، ونفى الخلاف عنه
الصفحه ٣٥١ :
وروى في الفقيه
أيضا عن جعفر عليهالسلام عن أبيه عليهالسلام أنّ عليّا عليهالسلام كان يورث الخنثى
الصفحه ٢١٤ : الاعتبار ولزوم خلافه تأخير
البيان عن وقت الحاجة ولو في بعضها وظهور كونها في مقابلة ما يحجب عليه من صلاة
الصفحه ٣٤٢ :
الذين قد يكون الإجماع منهم صريحا من كثير منهم على ذلك كلّه ، بل هو بن
ضروريّات الدّين ، فضلا عن
الصفحه ٢١ : العقد الّذي يرجع معه المال بعد دخوله في
ملك الغير إلى أهله قبل العقد ، أو كاشفا عن استحقاقه المال حين
الصفحه ٥٣ : إذا لم يقصر المال عن جزء من ثلاثين جزء عن القيمة ويسعى العبد في باقيه
ممّا لم نظفر بقائله المصرّح في
الصفحه ٦٩ : الأعلام وهو
الحجّة البالغة في صرف الآية عن ظاهرها الّذي يستند إليه ابن عبّاس فيما قد ذهب
إليه من اشتراط
الصفحه ٣٢٨ :
فإن لم يكن عصبة فلمولى عصبة المولى ، ولا يرجع إلى مولى الامّ.
فإن عدم المولى
وعصباتهم ، وكان هنا
الصفحه ١٩ : ، وعدم إرث غيرهم منهم بمكان من
الضّعف والشّذوذ ، كالمنسوب إلى بعض نسخ المقنعة من إرث المؤمن المبتدع عن
الصفحه ٦٢ : ، واخرى الحجب عن بعض الإرث دون بعض كحجب الزّوج من النّصف إلى
الرّبع بالولد ، ويسمّى الأوّل : حجب حرمان
الصفحه ١٧ : ، ونفى عنه الخلاف في السّرائر والمسالك وغيرهما ، ولعلّه
يفهم من إطلاق الأخبار ، فإنّ بعضها كالصّريح فيه
الصفحه ٤٩ :
وقيل لا
ينفكّ رقّ يقصر
عن فكّه
النّصيب وهو الأشهر
فالمراد : إنّه
إذا لم يكن
الصفحه ١٥٠ : : الولاء لحمة كلحمة النّسب لا تباع ، ولا توهب على ما رواه ابن خزيمة وابن
حيّان والحاكم عن ابن عمر ، وقال