الصفحه ٢٢١ : على المطلوب ، كنصوص المقام المستفاد من كلّ ما مرّ في أمثاله أنّ ولد الولد
كالولد في ذلك ، وخصوصا بعد
الصفحه ٢٢٧ : الزّائد لكلالة الأبوين أو الأب
ولا يردّ على كلالة الامّ ولا على الزّوجين كما مرّ سابقا أيضا.
إذا تبيّن
الصفحه ٢٣١ : المتأخّرين كافّة ، وهنا أقوال مردودة بأنّها نادرة غير واضحة المأخذ
مخالفة لما مرّ من الأدلّة.
ثمّ لو اجتمع
الصفحه ٢٤١ :
ولا يخفى عليك
أيضا أن مرادنا بالأجداد والإخوة مع أمثالهما من ألفاظ الجمع المذكّر ممّا مرّ ،
ويأتي
الصفحه ٢٨٣ : إلى القاعدة.
ولو انضم
إليهما خال ففيه أقوال اقربها شركة ابن العمّ للخال كما مرّ ، وحرمان العمّ لوجود
الصفحه ٢٨٤ : ،
وتعيّن سهام الباقين على ما مرّ في الجدول السّابق.
ثمّ يقسم سهم
كلّ على أولاده بالسّويّة إن كانوا
الصفحه ٢٨٧ : ، للأب أثلاثا ، كما مرّ.
ثمّ يقسم سهم
كلّ منهما على ولديه أثلاثا أيضا.
فنحتاج في طرف
أولاد العمّ
الصفحه ٢٨٨ : هذا المخرج مع الثّالث
، والكسر فيه أيضا لتثنية الثّلث ، وتكرار السّدس خمس مرّات يكون عشرة من هذا
الصفحه ٢٩١ : .
وذلك كما مرّ
من التّقديم الأحفاد وإن نزلوا لكونهم من فروع الميّت على الإخوة ، لأنّهم من فروع
الأب
الصفحه ٢٩٢ : أعمام آخر
مع إختلاف جهة القرابة ، كما يظهر ذلك ممّا مرّ في هذا الباب.
الصفحه ٢٩٣ :
وكذا يتزايد
الإشكال فيما إذا دخل مع أحد الفريقين من الأعمام أو الأخوال زوج أو زوجة لما مرّ
هناك من
الصفحه ٢٩٧ : أيضا ستّة من أربعة وخمسين ، كذلك
كما مرّ.
وسهم العمّ من
قبل الأب ثلثان من ثلثى ثلثى الثّلاثين وسهم
الصفحه ٣٠٨ : ، أو أخوالها فقط ، أو كلاهما إلى آخر ما مرّ.
وحكم جميع
الصّور هنا أيضا حكمه هناك من غير فرق على
الصفحه ٣١٧ : بالإجماع والرّوايات ،
وبقى غيره مندرجا تحته ، وهو حسن لو لا إطلاق التّبرّى فيما مرّ من النّصّ المحتمل
الصفحه ٣٢١ :
وفيه عدم
مقاومته لما مرّ من الصّحاح ، لقصور سنده ، أو يخصّ بإرث الأولاد الذّكور ، ومن
يعقل من