الصفحه ٩٤ :
الفصل
الثّالث
في
التّفريق :
تضعهما ، أى
المفروق والمفروق منه كما مرّ ، وتبدأ من اليمين
الصفحه ١٠٥ : اللّذان إذا أسقط أقلّهما من الأكثر مرّة أو مرارا ما بقى أكثر من واحد
مثلا إذا ألقيت من العشرة سبعة ، بقى
الصفحه ١٢٠ : مرّة واحدة في قوله : « فَإِنْ كانَ لَكُمْ
وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّا تَرَكْتُمْ » (٦).
والرّابع
الصفحه ١٢٥ :
مذهب الشّيعة كما مرّ ، فأهل هذه السّهام فخمسة عشر.
فالنّصف :
لأربع ، للزّوج مع عدم الولد للزّوجة
الصفحه ١٣٩ :
إثبات العول ، وفيه :
أوّلا : ما مرّ.
وثانيا : أنّه
مخالف لما نقلوه عنه من إنكاره عليهالسلام العول
الصفحه ١٤١ : بالعصوبة
مرّة ، وبالفريضة اخرى.
وهم من الرّجال
عشرة ، ومن النّساء سبع ، يرثون جميع المال إذا انفردوا
الصفحه ١٤٤ : : هى على قسمين ،
لأنّهم إمّا أن يرثوا بالعصوبة فقط ، أو يرثوا بالعصوبة مرّة ، وبالفرضية اخرى.
أمّا
الصفحه ١٦٣ :
وإن نقصت
التّركة عن فروضهم لم يوزع النّقص عليهم ، لأنّه العول الباطل عندنا بما مرّ ، بل
يدخل
الصفحه ١٦٤ :
للزّوجة
الرّبع أو الثّمن على
ما مرّ من
ذكرهما مفصّلا
وإن يكن
للزّوج فوق الواحدة
الصفحه ١٦٦ : ، لما مرّ.
__________________
(١) الأشهر ، خ ل.
(٢) فالأظهر ـ خ ل.
الصفحه ١٧٧ : ،
والثّلثان للأب قرابة ، ولو كانت لها حاجب ، فالسّدس لها فرضا ، والتّتمّة للأب
قرابة ، كما مرّ ، والمسألة من
الصفحه ١٩١ : بواحد ، فدخل النّقص عليها.
وكما في
الأبوين وبنتين وزوجة فانّ فريضة الأبوين ما مرّ ، وفريضة البنتين
الصفحه ١٩٦ : تحسبان على حدة ، فهذه أيضا صورة تزيدها على ما مرّ ،
فبلغ جميع الصّور خمس عشرة ، لا ثنائي غير ما ذكرنا
الصفحه ١٩٩ : تحسب باثنتين ، ولا مع الابن لما مرّ من أنّ الأولاد في
صورة اختلافهم بالذّكورة والانوثة لا فريضة لهم
الصفحه ٢٠٩ : سابقا
وفي أولادهم ما بيّناه آنفا من انّك تلاحظ آبائهم وامّهاتهم وتقسيم سهامهم الّتي
تعرف ممّا مرّ تفصيلا