الصفحه ٢٥٠ : متفاوتان وكذا سهمى الجدّين كما مرّ
في مسئلة الأجداد الثّمانية ولا يردّ مثل هذا المحذور في أجداد الامّ
الصفحه ٣٠٠ :
العمّين من الأبوين يكون من السّتّة والثّلاثين لدخول الثّمانية عشر فيه ، وهى
توافق ما مرّ لسهام أقرباء الأب
الصفحه ٣٠١ : ضربنا تسع هذا المخرج في أربع وثمانين
كما مرّ في الوجه الثّالث كان الخارج ثلاثمائة وأربعة وعشرين وهى
الصفحه ٣٠٤ :
كما ظهر ممّا مرّ.
وأمّا ما ينقسم
على أقرباء الامّ كذلك ، فهو على الوجهين الأوّلين ثمانية ، وعلى
الصفحه ٣٠٥ : الأعمام
من قبل الأب فقط ففى حكم الأعمام من قبل الأبوين عند عدمهم ، ومحجوبون بهم ، مع
وجودهم ، كما مرّ
الصفحه ٣٠٩ :
إلى تطويل في الكلام برسم جدول وتعيين السّهام.
ويظهر لك ممّا
مرّ مرارا في أمثال المقام إنّه لو
الصفحه ٣٥٣ : :
الأوّل
:
أن تفرض الخنثى
تارة ذكرا ، واخرى انثى ، وتعمل المسألة على تقدير الذّكوريّة مرّة ، وعلى تقدير
الصفحه ٣٥٦ :
التّفاوت ، وبين الخامس والثّانى فيحصل من ضرب التّسعة في ثلاثة وعشرين وسوق العمل
إلى آخر ما مرّ.
ثمّ إنّ
الصفحه ٣٧٥ : كونهما ابنين ، بناء على أنّه
بالولادة ، ويختصّ حكم النّفاس بالحامل ، ويحتمل التّشريك ، وقد مرّ البحث في
الصفحه ٣٥ : داود المنقرىّ ، عن : حفص بن غياث قال : سألت جعفر بن محمّد سلام الله
عليهما عن طائفتين ...
(٢) مرّ
الصفحه ٣٦ : بين الأخبار ، وفيه ما مرّ وبه
رواية عامّية ولانتفاء المقتضى للمنع في العمد هنا.
ومنعه من
الدّية
الصفحه ٤٩ : حرّ ، ولو
كان بعيدا كذا من جريرة لما قد مرّ مضافا إلى الإجماع المصرّح به في كلام الشّيخ
وغيره وظاهر
الصفحه ٥٤ :
كما قد مرّ إليه الإشارة.
الثّالثة
:
لو وفت التّركة
بقيمة البعيد ، كالأخ مع الابن ، فيجب شراؤه
الصفحه ٦٤ : في الجملة ، مضافا إلى
ما مرّ المستفاد منه وجه ، ما عليه : قطب الدّين الرّاوندى ، ومعين الدّين المصرى
الصفحه ٩١ : ونقصه منه تفريق ، وتكريره مرّة تضعيف ، ومرارا بعدّة عدد آحاد
آخر ضرب ، وتجزيته بمتساويين تنصيف