الأوّل :
باعتبار البلوى ، رواه البيهقى.
الثّانى : لأنّ
الخلق بين طورى الحياة والممات ، قاله في النّهاية.
الثّالث : إنّ
سبب الملك اختياريّ وضرورىّ ، فالاختياريّ : كالشّراء ، وقبول الهبة ، والوصيّة ،
والضّرورىّ : كالإرث.
الرّابع :
تعظيما لها ، كذا في الابتهاج.
الخامس : لكثرة
شعبها وما يضاف إليها من الحساب ، قاله صاحب إغاثة اللهاج.
السّادس :
لزيادة المشقّة ، قاله نزيل حلب.
السّابع :
باعتبار العلمين ، لأنّ العلم نوعان : علم يحصل به معرفة أسباب الإرث ، وعلم يعرف
به جميع ما يجب ، قاله صاحب الضّوء وغيره.
الثّامن :
باعتبار الثّواب ، لأنّه يستحقّ الشّخص بتعليم مسألة واحدة من الفرائض مأئة حسنة ،
وبتعليم مسألة واحدة من الفقه عشر حسنات ، ولو قدرت جميع الفرائض عشر مسائل ،
وجميع الفقه مأئة مسألة ، يكون حسنات كلّ واحد منها ألف حسنة ، وحينئذ تكون
الفرائض باعتبار الثّواب مساوية لسائر العلوم.
التّاسع :
باعتبار التّقدير ، يعنى : إنّك لو بسطت علم الفرائض كلّ البسط لبلغ حجم فروعه مثل
حجم فروع سائر الكتب كما في شرح السّراجيّه.
العاشر :
سمّاها نصف العلم ترغيبا لهم في تعلّم هذا العلم لما علم أنّه أوّل علم ينسى
وينتزع من بين النّاس ، وهذه التّوجيهات لا يخلوا أكثرها من التّعسّف ، والاولى :
كون ذلك مبالغة في كثرة شعبها وتشتّتها ، وشدّة الحاجة إليها ، فاستحقّت بذلك
كونها نصف العلم الّذي قد ورد الحثّ عليه