الصفحه ٢٧٤ : ، إذ الأقسام الثّلاثة الأول متفقة في
الحكم ، وهو أنّ المال لهم يقتسمونه في كلّ الأقسام الثّلاثة بينهم
الصفحه ٢٧٧ : بعدم الخلاف هنا أيضا
إلّا أنّ في المقام إشكالا ستعرف وجهه إن شاء الله تعالى.
وكذا الحكم
فيما لو كان
الصفحه ٢٨٢ : معهما ، أو بتعدّد أحد الجانبين ، أو كليهما ، فقيل بتغيّر
الحكم ، ولا يكون ابن العمّ حاجبا للعمّ حينئذ
الصفحه ٢٩٥ : الامّ ذلك أيضا من ثلث الثّلاثين ، والباقى للآخر ، وكذا في الامّ.
ومنه يعلم
الحال في حكم السّتّة عشر
الصفحه ٣٠٩ : أيضا ، فلا حاجة إلى تطويل الكلام فيهم ، ولا
في أعمام الأجداد وأخوالهم لندرة الفرض جدّا مع أنّ الحكم
الصفحه ٣١٦ : بالإرث فيه ، الإرث الحاصل بالقرابة ، دون الولاء ، ويؤيّده الحكم
بالتّوارث من الطّرفين ، فلا حجّة فيه لهما
الصفحه ٣١٨ : أعتقت رجلا أنّ ولآئه لعصبتها دون ولدها ،
وادّعى الشّيخ وابن إدريس على هذا الحكم في المرأة الإجماع ، فعلى
الصفحه ٣٢٠ : ءه بعصبتها الّذين يعقلون عنها دون ولدها (١) ، وهذه دالّة
على حكم المرأة.
وصحيحة أبى
ولاد قال : سألت أبا عبد
الصفحه ٣٣٢ : ومعتق ، ولا يشترط ذلك في الضّامن ،
ولا يرث المضمون إلّا أن يشترك الضّمان بينهما ، ولا يتعدّى الحكم
الصفحه ٣٣٨ :
بدون العكس
والحكم في
قريبه ذو لبس
واعلم ؛ أنّ
ولد الملاعنة الّذي زال عنه
الصفحه ٣٤٤ : ـ الحديث.
وهو كما ترى
كالنّصّ ، وفساد التّبرّى ، إذ لو صحّ لأمكن به التّفصّى عن الولد ، وقد حكم
الصفحه ٣٤٦ :
فإنّها تأخذ
ميراث ذكر
والحكم في
فرج النّساء كذا وإن
تقاربنا فبانقطاعه
استبن
الصفحه ٣٤٩ : ، وهو الّذي قد اختلف الأصحاب في حكمه على أقوال.
منها : قول
الشّيخ في الخلاف خاصّة أنّه يعمل فيه
الصفحه ٣٥١ :
حكم الله ، إنّ الله سبحانه وتعالى خلق حوّاء من ضلع آدم الأيسر ، و
__________________
(١) وسائل
الصفحه ٣٦٣ : ما فيه
من الاحتمالات ، وهو عدل بينهم.
وفي الوجه
الآخر يعطى بعض الاحتمالات دون بعض ، وهذا الحكم لا