الصفحه ٦٥ :
عن الفاضل سديد الدّين محمود الحمصىّ من كون المال كلّه للخال لمكان حجب العمّ
بابن العمّ وحجب ابن
الصفحه ١٤٨ : ، إلّا أنّ بنات الابن
يعصبهنّ من في درجتهنّ ، ومن هو أسفل منهنّ ، والاخت للأب ، لا تعصب الاخت من الأب
الصفحه ٣٩٦ :
الثّالثة
: أخوان واخت
ابنها للأبوين ، وجدّ لهم من قبل امّهم ، غرقوا ، وخلّف الجدّ أخا واختا
الصفحه ١٥ : :
يرث المسلم امرأته الذّميّة ، ولا ترثه. (٤)
وفيه : ولا يرث
اليهودىّ والنّصرانىّ المسلمين ، ويرث
الصفحه ٢٠٧ :
أولاد
الأولاد
الرّابعة
: في أولاد الأولاد
وقد عرفت انّ
الطّبقة العليا من الأولاد تحجب الطّبقة
الصفحه ٣١٠ : فإنّ كلّا من الولدين أخ للآخر من امّه وابن عمّ له أيضا.
فإذا مات
أحدهما ولم يكن وارث من المرتبة
الصفحه ٣٩٥ : لأبيها ، ولا ينقسم على ورثته ، فتضربها في اثنين ، تصير : ستّة وتسعين.
ولكلّ من الأب
والزّوج ضعف ما اخذ
الصفحه ١٣٥ : وسائر الصّحابة ، عدا ابن مسعود الّذي لا نصيب له في
الفقه الّذي قد اعترف العجلى أنّ كلّ أحد أفقه منه فيه
الصفحه ١٣ : كما أنّه غير ضائر في عموم القاعدة استثناء حجب ابن عمّ
لأب ، وأمّ لعمّ من أب وحده لمكان النّصّ والإجماع
الصفحه ٣٤٣ :
الفصل
الرّابع
في
التّبرّى
قال شيخنا
الحرّ العاملىّ رحمهالله :
ولو تبرّأ من
جريرة
الصفحه ٦٠ : الذّكر ، وذلك في السّيف
والخاتم والمصحف وثياب بدن الميّت.
وشرط ابن إدريس
: أن لا يكون سفيها ولا فاسد
الصفحه ١٧٥ : زرارة
حيث قال فيه : ولا يرث مع الامّ ، ولا مع الأب ، ولا مع الابن ، ولا مع الابنة ،
خلق الله غير الزّوج
الصفحه ٢٦٦ : وعدتك من كلام صاحب الجواهر (١) في هذا المرام
وهو أنّه :
لو خلّف ابن أخ
وبنت ذلك الأخ ، وكان الأخ لأب
الصفحه ٣١٥ : يشترك في سقوط الولاء بالبراءة
والأشهاد ، الشّيخ وجماعة على ذلك الصّحيحة ابن سنان ، وحسنة أبى الرّبيع
الصفحه ٣٥٢ : فهي امرأة ، وإن بزرق البول كما يرزق
الرّجل فهو رجل ، وهو متروك.
وذهب في
النّهاية والإيجاز والمبسوط