الصفحه ١٤٥ :
« يُوصِيكُمُ اللهُ فِي
أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » (١).
وأولاد الابن
الصفحه ١٤٢ : إلّا بالذّكور في درجتهنّ ، أو فيما دونهنّ ، ولذا لو خلف مثلا
بنتين ، وبنت ابن ، كان للبنتين الثّلثان
الصفحه ١٤٣ :
لأنّه أقوى منه.
ويحجب ابن ابن
أخ لأبوين ، بابن أخ لأبوين ، لأنّه أقرب منه.
ويحجب عمّ
لأبوين
الصفحه ٤٧ : لأربابه الّذين كاتبوه.
ونحوه أخر في
رجل مكاتب يموت ، وقد أدّى بعض مال مكاتبته ، وله ابن من جاريته ، قال
الصفحه ٤٢٢ :
أربعة وعشرين ، ومنها تصحّ الفريضتان.
فكلّ من كان له
من الفريضة الاولى شيء أخذه مضروبا في اثنين
الصفحه ٥٧ :
يرثه الابن
بدون العكس
والحكم في
قريبه ذو لبس
وولد الزّنا
الصفحه ٢٨٣ :
المتعدّد من ابن العمّ من المتّحد لضرورة مانعيّته للعميّة من السّببيّة
للإرث ، فلا فرق بين العمّ
الصفحه ١٩٥ :
ثمّ هؤلاء
الخمسة إذا اجتمعوا مع أحد الزّوجين صاروا ستّة ، ولا يمكن ازيد من هذا في هذه
المرتبة
الصفحه ٨٧ : الدّروس والرّوضة.
وقال ابن
الجنيد : يورث بعد أربع سنين من كان في عسكر وشهدت هزيمته.
والثّالث
:
لا
الصفحه ٦٤ :
يتقرّب بسبب واحد ، وليس كذلك حكم الأخ للأب ، وابن الأخ للأب والامّ ،
لأنّ الأخ وارث بالتسمية
الصفحه ٢٠٩ : الميّت ، كذلك لزيد
الثّلث للباقى هو سهم ابنه الّذي هو سهم بنت الميّت كذلك.
وعليك بالتّأمل
التّام في
الصفحه ٢٠٨ : : « يوصيكم
الله في أولادكم للذّكر مثل حظّ الأنثيين » (٢) على أولاد الابن والبنت جميعا مضافا إلى نقل الإجماعات
الصفحه ٤٢٤ : ، ونصفه لابن الابن ، فإنّ جهة الاستحقاق في الفريضتين
واحدة ، وهى البنوّة الخاصّة للرّجل ، لكنّ الوارث
الصفحه ١٥٠ : صحيح الإسناد ، وخالف البيهقى قائله.
وفي رواية :
كلحمة الثّوب ، كما قال ابن الأثير في النّهاية شبّهه
الصفحه ٣٢٣ : يرث كلّ واحد جزء من أحد عشر جزء لتساويهم في الولاء.
الثّالث
لو مات المنعم
وخلّف ابنا وابن ابن آخر