وإن يجر أحلف
ما دعاه
|
|
رغبته للإرث
في رضاه
|
هذا هو
المذكور في متن الخبر
|
|
أفتى به
الأصحاب والحكم اشتهر
|
وذلك
التّفصيل إذ يعتبر
|
|
صورته وفي
التّعدّى نظر
|
أمّا إذا ما
التّهمة انتفت كأن
|
|
يزيد مهر معه
الإرث اقترن
|
فهل يجئ
الحلف فيه أو لا؟
|
|
وجهان والوجه
الأخير أولى
|
فرع :
لو كان أحد
الزّوجين مباشرا للعقد وباشر الفضولى عن الآخر ، ومات من باشر عنه الفضولى قبل
إجازته ، فلا إرث ، سواء كان قد بلغ أم لا ، وإن مات المباشرة عن نفسه ، ففى عزل
نصيب الآخر وسريان الحكم نظر.
وكذا لو كانا
صغيرين وباشر الوليّ عن أحدهما.
الخامس
:
لو طلّق رجعيّا
ومات في العدّة أو ماتت توارثا ولو كان بائنا فلا إرث ، وإن ماتا في العدّة ، إلّا
أن يكون الطّلاق في المرض فيرثه إلى سنة ما لم تزوّج ، أو يبرء من مرضه.
ولو كان
بسؤالها ففيه وجهان مبنيان على تعلّق الحكم بالطّلاق في المرض أو باعتبار التّهمة.
وكذا لو كانت
أمة فأعتقت ، أو كافرة فاسلمت.
ولو فسخ نكاحها
بعيبها ففى إجراء الحكم وجه بعيد ، أمّا لو فسخت نكاحه بعيبه لم يتوارثا قطعا.
وكذا لو فسخ
النّكاح بسبب الرّضاع سواء كانت هى المرضعة ، أو بعض قرابة الزّوج.