الصفحه ١٠٤ : يعدّهما ثالث ، كالإثنين ، فإنّه يعدّ الأربع ، ويفنيه في مرّتين ،
والسّتّ في ثلاث مراّت ، فهما متوافقان
الصفحه ١١٧ :
فالمجموع ألفان
وخمسمائة وعشرون ، فإذا قسمتها بالكسور التّسعة ، تكون حصّة كلّ واحد بعدد ما رقم
في
الصفحه ٢١٧ :
الّذي لا يرتاب أحد في أنّ ذلك كرامة له ، ولا صارف له عمّا يتخيّره شرعا
دون المحبو ، كالوصيّة.
بل
الصفحه ٢١٨ : الاستغراق وتوزيع الدّين على جميع التّركة الّتي منها الحبوة الّتي قد لا
يشكّ في كونها نوعا من الإرث ، فيخصّها
الصفحه ٢٤٣ : كلّهم من الإخوة للأب.
والأقسام
التّسعة المذكورة بما فيها من كيفيّة التّقسيم وإن لم يذكر في كلماتهم
الصفحه ٢٥٠ :
بأنّ الرّدّ في أجداد الأب لأجل انّه لو لم يردّ وقسّم الثّلثان عليهم وعلى الإخوة
لزم تساوى سهم الأخ مع
الصفحه ٢٥٢ :
في مسئلة الإخوة والأجداد أن يقال إنّ الإخوة المجتمعين مع الأجداد لا يخلو
إمّا أن يكون كلّهم لأب
الصفحه ٢٨٨ :
إذ المراد
بمخرج الكسر هو أقلّ عدد يصحّ منه الكسر ، فكما لا تقول في الاثنين من ستّة إنّهما
مندسان
الصفحه ٣٠١ : .
وكذا تكون سهام
الأخوال أيضا ثمانية عشر ، فيكون مجموع سهامهم ستّة وثلثين ، وقد كان نصيبهم في
الفريضة
الصفحه ٣٠٩ :
إلى تطويل في الكلام برسم جدول وتعيين السّهام.
ويظهر لك ممّا
مرّ مرارا في أمثال المقام إنّه لو
الصفحه ٣٤٦ :
المطلب
الثّانى
في
بيان ميراث الخنثى
قال الشّيخ
الحرّ العاملى رحمهالله في المنظومة
الصفحه ٣٤٩ : (٣).
ونحوه آخر مروى
عن قرب الإسناد.
وفي المرسل
المروىّ في الكافى (٤) في المولود له ما للرّجال وما للنّسا
الصفحه ٣٧٢ :
أو لا مطلقا ، أو في خصوص الواجب المعيّن ، لو قلنا بجوازه.
ومنها
: ما إذا اشترك
الأكبر بينهما
الصفحه ٣٩٢ : ء لوارث ذي المال ،
لصحيحة عبد الرّحمن بن الحجّاج عن الصّادق عليهالسلام في الأخوين لأحدهما مأئة ، أو ألف
الصفحه ٤٠٧ :
في الأمر
واضرب واحدا بالآخر
ثمّ اضرب
الحاصل بالفريضة
تصحّ في
سهامها