الصفحه ١٦٦ : له
بالفرض نصفا كاملا
لكنّه بالرّد
يحوى الفاضلا
واعلم بأنّ
الخلف فيه قد ورد
الصفحه ١٧٤ : لأب
والثّمن
لزوجة مع ولد
معيّن
في آية نزلها
روح القدس
الصفحه ١٩١ : وعشرين مخرج الرّبع والسّدس.
وعلى قول المصرى
من ثلثين كما في صورة عدم الحاجب إلّا انّ في تلك الصّورة
الصفحه ٢٢٦ : ، وأشرنا إليه هاهنا أنّ ذا الفرض في هذه المرتبة أربعة ، الواحد من
كلالة الامّ وله السّدس ، والمتعدّد منهم
الصفحه ٢٤٨ : الأب ، ويكون سهم أبوى أمّ الأب حينئذ باقيا على حاله من غير نقصان له
عمّا كان عليه في حال عدم الإخوة
الصفحه ٢٧٥ : ممّا نقل الاتّفاق عليه إلّا في الخئولة من
الأبوين ، فقيل باقتسامهم المال للذّكر مثل حظّ الأنثيين لا
الصفحه ٢٩٢ : أربعة ، ولتوافقها مع الأوّل في النّصف تضرب نصف أحدهما في الآخر ، ثمّ
المجتمع في الثّلاثة أصل الفريضة
الصفحه ٢٩٤ :
مأئة وثمانية.
وإن استظهره ما
في كشف اللثام ضرورة ابتنائه على الصّدق الّذي قد عرفت ضعفه (١).
اللهم
الصفحه ٣٣٢ :
يا من لم يؤاخذ
بالجريرة ، ولم يهتك السّتر.
ومنه ضمان
الجريرة ، وهو أن يضمن سائبة كالمعتق في
الصفحه ٣٥١ :
وروى في الفقيه
أيضا عن جعفر عليهالسلام عن أبيه عليهالسلام أنّ عليّا عليهالسلام كان يورث الخنثى
الصفحه ٣٧٨ :
: أنّ احتسابهما
في التّراوح باثنين فيه تأمّل لحصول النّقص في الحقوين والرّجلين ، وفي دوران
المفقود وطلب
الصفحه ٣٧٩ : أو يخضّبهما بالحناء لم يمتثل بفعله فيهما ، ولو قال
رجلين امتثل في المقامين ، وفي مثل العتق القول
الصفحه ٤١٠ : الرّدّ ، وهو خمسة في أصل الفريضة ، وهو ستّة
يبلغ ثلاثين لأحد الأبوين ستّة ، وللبنتين أربعة وعشرون لكلّ
الصفحه ٢١ : يتقدّم على الشّرط ، ونعم لتبعيّته له ، ويكشف الإسلام
عن استحقاقه في ذلك الوقت.
ومن خصوص
المقام ما صرّح
الصفحه ٤٠ : قد كان خاطئا
وغير متعمّد بالقتل ، وإن كان معتمّدا في الجملة مع أنّه لا يجرى ما ذكر من
التّعليل