الصفحه ٢٦١ :
خمسة وأربعون تبلغ مأئة وثمانين.
فإذا ضرب
المرتفع في أصل حصل ما ذكرناه لأجداد الامّ الثّلث مأئة
الصفحه ٢٧٨ :
القائل به كما لا آنس مع غيره وإن كثر القائل به.
قال أعلى الله
مقامه ورفع في الخلد أعلامه : بل
الصفحه ٢٩٣ : الإشكال.
والخلاف في أنّ
سهم المتقرّب بالامّ من الثّلث أو السّدس هل هو حينئذ من أصل التّركة أو ممّا بقى
الصفحه ٣٦٦ :
الطّريق ما قلناه ، وفيه نظر.
فإنّه إذا كان
زوجا تكون زوجة تكون انثى ، فكيف يكون له شيء من نصيب
الصفحه ٣٧٤ : ، وإلّا اختلف الحكم في بعض الصّور.
وكذا لو فعل ما
يوجب التّعزير ، وعلى كلّ حال لا بدّ من اجتناب الأسافل
الصفحه ٣ : في بلد ح عجفى.
كما قال أبو الطّيّب أحمد بن حسين المتنبّي (١) : شعر
رمانى الدّهر
بالأزرا
الصفحه ١٩ : .
وكما يعلم من
أمثال ذلك ، إنّ المسلمين يرثون بعضهم من بعض ومن سائر ملل الكفّار ويحجبونهم وإن
اختلفوا في
الصفحه ٤٣ : .
ولا يرثان
القصاص نصّا وإجماعا ، ولكن لو صولح على الدّية في العمد ورثا منها كغيرها من
الأموال ، وغيرهما
الصفحه ٦٨ :
الإرث بما قد استطر
والحقّ : إنّه
لا بدّ في الحجب من شروط ثمانية :
الأوّل
:
وجود الأب
الّذي
الصفحه ٧٢ : يعذر
منكره مضافا إلى المعتبرة المستفيضة ، وفي القوىّ.
منها : عن
الصّادق عليهالسلام في رجل مات وترك
الصفحه ٩٧ :
متلوّ المرتبة الأخيرة ، ففى ضرب الثّلاثين في الأربعين تبسط الاثنى عشر
مأئة ، إذ المراتب أربع
الصفحه ١٠١ :
وهو الواحد الموضوع تحت السّتّة ، ثمّ الاثنين في الأربعة بثمانية ، وأثبت
الحاصل تحت الخمسة ، ثمّ
الصفحه ١٢١ :
وثانيها :
كلالتها مع التعدّد في قوله : « فَإِنْ كانُوا
ـ أى : أولاد الامّ ـ
أَكْثَرَ
مِنْ ذلِكَ
الصفحه ١٣٧ : قد
يكون صريحا من كثير من نصوص المقام المكذوب فيه على علىّ عليهالسلام بموافقته للعجل قد عبّده أهل
الصفحه ١٦٥ : ، وتعطى قيمة البناء ، والشّجر والنّخل.
وفي المفاتيح :
أنّ في حكم الشّجر المياه المملوكة بتبعيّة الأرض