الصفحه ٢٢٤ : الأقرب الأبعد من الكتاب والسّنّة
المؤيّدة بالإجماعات المحكيّة.
وبه يردّ ما
ينقل من مشاركة الخال للجدّة
الصفحه ٢٣٠ : يرث أحد من الثّمانية ،
وهكذا بالكتاب والسّنّة.
والقول بأنّ
الجدّ الأدنى إنّما يحجب الأعلى إذا
الصفحه ٢٨١ : قاعدة منع الأقرب الأبعد المدلول عليها بالكتاب والسّنّة
المعتبرة المؤيّدة بالإجماعات المحكيّة مسئلة
الصفحه ٣٢٥ : إلى ما يصلح مستندا في ذاته ومقاومته من
وجوه يطول الكتاب بذكر تفاصيلها وقال في المختلف : وهذا ليس بجيّد
الصفحه ٣٣٨ : بعموم الكتاب والسّنّة والإجماع من
المبسوط والخلاف.
وقال بعض
الأفاضل : إنّ ما يستند إليه الصّدوق من
الصفحه ٣٣٩ : ما دلّ من كتاب وسنّة وإجماع ، نحوه على التّواريث بين الولد وولده من دون
معارض صريح في المقام المعلوم
الصفحه ٣٤٤ :
كافة وهو الحجّة ، مضافا إلى الاصول القطعيّة من الكتاب والسّنّة الدّالة بعمومها
على إرث الوالد ولده
الصفحه ٣٤٨ : العيون.
وفي ثالث مروىّ
عن إبراهيم بن محمّد الثّقفىّ في كتاب الغارات ، فيه
الصفحه ٣٥٠ : الصّحيح بعدّ الأضلاع أو إعطاء نصف النّصيبين.
وقال الشّيخ
المفيد في كتاب أعلام الورى ، والسّيد المرتضى في
الصفحه ٣٦٨ : في الكتاب. (١)
ثمّ تطرح
السّهمان في سهام مبهمة ، ثمّ تجيل السّهام ، ويورث على ما يخرج
الصفحه ٣٧١ : ، والوضوء لا يتبعّض ،
أو تبقى طهارته ، ويختصّ الحدث بالعوالي ، فيجوز لكلّ منهما مماسّة الكتاب
بالأسافل ، أو
الصفحه ٣٩٧ : في كتاب المواريث تصحيح مسائله ، وقسمة التركة على الورثة ، وبيان
مخارج الفروض من مقدّمات تصحيح مسائله
الصفحه ٤١٠ : ، وللأمّ أربعة ، بقيت خمسة
عشر.
فصل
هذا الفصل هو
عمدة كتاب الفرائض ، وقد جعله في الشّرائع مقصدا ثالثا
الصفحه ٤١٩ : الكتاب إذا أنقلته من نسخة إلى اخرى.
وفي عرف
الفقهاء عبارة عن مناسخات المواريث ، لأجل انتقال المال من
الصفحه ٤٤٠ :
تتمّة
٤٣٧
خاتمة الكتاب