البحث في إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض
١٨/١ الصفحه ٤ :
وأصر إليّ
بالإبرام والإلحاح ، وألحّ علىّ شوافع الاقتراح ، وكنت اعتذر علما منّى بأنّ إسعاف
مرامه دونه
الصفحه ١٤٢ : .
ويحجب أخ
لأبوين بأب وابن ، وابنه ، وإن نزل إجماعا.
ويحجب أخ لأب
هؤلاء الثّلاثة ، وأخ لأبوين ، وباخت
الصفحه ٢٥٢ : صورهم واحتمالهم لا يزيدون
من احتمالات سبعة ، لأنّ المجتمع منهم مع الإخوة إمّا من يتقرّب بأب الأب وهو
الصفحه ١٧٣ :
الباب
الأوّل
من
الأبواب الثّلاثة
الّتي يذكر في
ضمنها الطّبقات السّتّ الّتي أشار إليها الشّيخ
الصفحه ٦ : .
وفي الحديث
الثّالث ذكر : تعلّموا الفرائض بعد تعلّموا العلم من باب التّخصيص بعد التّعميم ،
مثل « فيهما
الصفحه ٥٩ : ففيه خلاف ، ففى
الدّروس في باب الوقف : ويجوز للموقوف عليه تزويج الأمة الموقوفة ، بناء على ملكه
، ولو
الصفحه ٧١ : الأصحاب ، من أنّ روايات الباب لا
تدلّ على حجب ذكر وامرأتين ، وأنّ الخبرين المتقدّمين للحصر يدلّان على
الصفحه ٨١ :
ودية الجنين
من يقترب
بالأبوين
يحوها أو باب
وما لمن
تقرّبوا بالامّ
الصفحه ١٤٣ : البنتين بالتّعصيب.
ويحجب جدّة
لأمّ بامّ ، لأنّه تدلّى بها.
وتحجب جدّة لأب
بأب ، لأنّها تدلّى به ، وأمّ
الصفحه ١٤٤ :
أخ لأبوين ، ولأمّ بأب ، وجدّ وفرع وارث.
نعم ؛ الاخت
لأبوين ، أو لأب لا تسقط بالفروض المستغرقة
الصفحه ٢١٥ : يكون استعمال ما اشتمل منها على شيء من الأربعة وغيرها حينئذ من
باب عموم المجاز المشهور في الكتاب العزيز ،
الصفحه ٢٢٤ : بأب
ثمّ بنو
الإخوة بعدهم لهم
سهامهم
للأبوين أو لأمّ
يجرون لو
الصفحه ٢٣٢ : ، فلمن تقرّب بأب الأب الثّلثان واحدا كان أو أكثر
بالتّفاوت.
ولمن تقرّب
بالامّ الثّلث واحدا كان أو أكثر
الصفحه ٢٩٢ : أعمام آخر
مع إختلاف جهة القرابة ، كما يظهر ذلك ممّا مرّ في هذا الباب.
الصفحه ٣١٢ :
الباب
الثّانى
في
الولاء
الولاء : بفتح
الواو ، وأصله القرب والدّنوّ ، والمراد به هنا قرب أحد