الصفحه ٤٣٦ : تجده فيما تقدّم من رسالة وكتاب ،
والحمد لله على جزيل نواله.
وأسأله من جوده
وكرمه وإفضاله أن يتقبّل
الصفحه ٣٨٢ : أمتين ، ولو لمالك واحد حرم وطيهما ، كما
مرّ على الأقوى.
ومنها
: أنّه لو أولد
ذو الحقوين مثلهما كان
الصفحه ٦٠ : بالملك وعليه ما عدا نصيبه من العقر
للشركاء ، وكذا من قيمة الولد ، ولو لم يكن سواه فلا شيء عليه
الصفحه ١١٠ : ، وللبنات
أربعة ضربناها في الخمسة ، حصل عشرون ، فلكلّ واحدة منه أربعة ، فانقسم على
الفريقين بلا كسر.
وإن
الصفحه ٣٠١ : يحصل ما ذكر وهو ثلاثمائة وأربعة وعشرون ، وإلى هذا الوجه أشار رحمهالله بقوله أخيرا : وأمّا على تقدير
الصفحه ٣٠٥ : ، إلّا انّا
نشير إلى حكمها هنا أيضا على ما هو الاظهر من الوجوه الخمسة وهو الوجه الخامس
الّذي جنح
الصفحه ٦٤ : في الجملة ، مضافا إلى
ما مرّ المستفاد منه وجه ، ما عليه : قطب الدّين الرّاوندى ، ومعين الدّين المصرى
الصفحه ٣٠٨ : ، أو أخوالها فقط ، أو كلاهما إلى آخر ما مرّ.
وحكم جميع
الصّور هنا أيضا حكمه هناك من غير فرق على
الصفحه ٣٨٨ :
نكاحها عليه
من اخت وأمّ
فولدت كان
الفساد للنّسب
في الولد
منها كألف وللنّسب
الصفحه ١٠٢ : تنقل المقسوم عليه إلى اليمين بمرتبة ، أو ما بقى من المقسوم إلى اليسار بعد
خطّ عرضى ، ثمّ تطلب أعظم عدد
الصفحه ١٦٤ :
للزّوجة
الرّبع أو الثّمن على
ما مرّ من
ذكرهما مفصّلا
وإن يكن
للزّوج فوق الواحدة
الصفحه ٣٧٥ : ، ويختصّ نظرا إلى
المصدر ، وعلى الشّركة يجئ ما مرّ في أوّل المسألة.
ومنها
: إنّه يجب على
كلّ منهما
الصفحه ١٩٦ : تحسبان على حدة ، فهذه أيضا صورة تزيدها على ما مرّ ،
فبلغ جميع الصّور خمس عشرة ، لا ثنائي غير ما ذكرنا
الصفحه ١٤١ : ، والباقى من الأصحاب عند
الاجتماع.
فهي على ما قيل
في اللّغة مشتقّة من العصب ، وهو المنع.
وفي الاصطلاح
الصفحه ٣٠٠ : ، وهى الفريضة
على هذا الوجه ومنها تصحّ السّهام.
فيعطى ثلثاها
لأقرباء الأب على ما مرّ ، وينصّف ثلثها