الصفحه ١٠٨ : .
وقس على هذا ما
يردّ عليك من الفروض مجتمعة ومتفرّقة ، وإلى ما ذكر أشار الشّيخ الأفخم الشّيخ
محمّد على
الصفحه ١١٧ :
الشّيخ الأفخم الشّيخ محمّد على الأعسم بقوله أيضا :
لم يهمل الله
الفروض حتّى
الصفحه ١٣٠ : .
قال شيخنا
الشّيخ محمّد على المشتهر بالأعسم النّجفى رحمهالله :
والعول في
قسمة إرث الميّت
الصفحه ١٧٥ : ، والسّنّة
الّتي منها : صحيح محمّد بن مسلم.
عن أبى جعفر عليهالسلام قال : لا يرث مع الامّ ـ الحديث.
وصحيح
الصفحه ١٧٨ : محمّد بن الحسن الطّوسى طاب ثراه
هاهنا أيضا المال على خمسة أسهم هكذا : نصيب الأب [١] نصيب الامّ [١] نصيب
الصفحه ٢٢٢ :
المقصد
الثّانى
في
ميراث الإخوة والأجداد
قال شيخنا
الشّيخ محمّد الحرّ العاملى عامله الله
الصفحه ٢٢٣ :
وقال الشّيخ
محمد على الأعسم رحمهالله :
كالولد
الإخوة إن كانوا لأب
أو أبوين في
الصفحه ٢٢٩ : وأخوات
لا يخفى أنّ
الأجداد القريبة من الميّت لا يزيدون عن أربعة ، كما قال الشّيخ محمّد على الأعسم
رحمة
الصفحه ٢٣٤ : .
__________________
(١) اسمه سالم ـ منه.
(٢) البرزه ، قرية
بدمشق ، ومنها : زين الدّين محمّد بن القاسم ، كما سيأتي إن شاء الله
الصفحه ٢٥٧ : أثلاثا.
وقال الشّيخ
زين الدّين محمّد بن القاسم البرزهى أنّ ثلث الثّلث لأبوى أمّ الامّ بالسّويّة
وثلثه
الصفحه ٢٧٠ :
المقصد
الثّالث
في
أحكام الأعمام والعمّات
والأخوات
والخالات
قال الشّيخ
محمّد على الأعسم
الصفحه ٢٨٠ :
الفصل
الثّانى
في
أولاد الأعمام والأخوال
قال الشّيخ
محمّد على الأعسم النّجفى رحمهالله
الصفحه ٣١٢ : الشّيخ
محمّد على الأعسم النّجفى رحمهالله :
ثمّ الّذي له
الولاء أقسام
ذو العتق
الصفحه ٣١٩ : ، وأبطل شرطهم (٣).
والدّليل على
اختصاص عصبة المنعم بالولاء مع فقد الولد الذّكر لصحيح محمد بن قيس عن
الصفحه ٣٢٠ : ، وهو التّخاصم ، إنّما وقع بين بنات المنعم ، وعصبته
العبد.
وصحيحة محمّد
بن قيس أيضا عن الباقر