الصفحه ٤٢٤ :
وبالجملة :
المناسخات تتحقّق بأن يموت شخص يموت أحد ورّاثه قبل قسمة تركته ، فإنّه يعتبر
حينئذ قسمة
الصفحه ١٦٤ : ترثه خاصّة ، ما لم تتزوّج ولم تنقض سنة من حين الطّلاق إلى حين موت الزّوج
، ثمّ إنّ الزّوج يرث من جميع
الصفحه ٢٥ : أبيه عليهالسلام في صحيحة محمّد بن مسلم : من رغب عن دين الإسلام ، وكفر
بما أنزل الله على محمّد
الصفحه ٤٧ : لأربابه الّذين كاتبوه.
ونحوه أخر في
رجل مكاتب يموت ، وقد أدّى بعض مال مكاتبته ، وله ابن من جاريته ، قال
الصفحه ٣٩٥ : شيء له من الأصل ، ولأب الزّوجة من تركتها ثمانية وخمسون ، ستّة
عشر منها من أصل مالها ، والباقى
الصفحه ٣٢٤ : عن ابن ، ثمّ مات العتيق ،
فما له لابن الأخ من الأب ولابن الأخ من الأبوين على الثّانى.
الخامس
على
الصفحه ١٣٤ :
وفي الآخر
الّذي قال فيه زرارة : هذا ما ليس فيه خلاف عند أصحابنا عن أبى عبد الله عليهالسلام وعن
الصفحه ١٧٦ : للميّت أبناء خمسة ، وبنات خمسة ، فنفرض كلّا من الأبناء
بنتين ، فقسمنا تركته من خمسة عشر ، هكذا نصيب أبنا
الصفحه ٤٢٨ :
له ابن وبنت ، فالفريضة من خمسة إن أجازا ، ومن تسعة إن ردّ ، أولو أجاز
بعضهم ، وردّ الآخر ضربت وفق
الصفحه ٧٧ :
ولو كان له ولد
من الميّت فالشّيخ واتباعه يورثونها من جميع ما ترك ، وهو فتوى الصّدوق ، وصريح
ابن
الصفحه ٣٣ : الوفاة ، وتقسم تركته بين ورثته بعد
قضاء ديونه منها ، وإن تأخّر قتله ، لعدم وجود السّلطان ، أو لم تكن يد
الصفحه ١٦٠ : أحدهما بتمام الآخر ، فبلغ اثنى عشر ، فقسمنا
هكذا :
نصيب الزّوج =
٣ ، نصيب الأب = ٢ ، نصيب الامّ
الصفحه ١٩٢ : .
فلو تركت أبا
وبنتا ، وزوجا كان أصل الفريضة اثنى عشر ، سدسه للأب ، ونصفه للبنت ، وربعه للزّوج
، والواحد
الصفحه ٣٨٦ : وفق مسئلة الإقرار عشرون ، فالفضل خمسة للمقرّ له ، ولو
كان الإقرار من الأخ للأمّ بآخر منها ، فالمسألتان
الصفحه ١٦٦ :
تركتها المعتبرة المؤيّدة بالشّهرة والإجماعات المنقولة.
وإليه أشار
الشّيخ الحرّ العاملىّ