الصفحه ١٩٦ :
وقد عرفت أنّ الابن وإن تعدّد يحسب واحدا كما أنّ الأكثر من ابنتين تحسب
باثنتين ، وأمّا الابنتان
الصفحه ٤٠ : الفرق بين القاتل والمشارك لغيره فيه ، وفي النّاظر ، والممسك له ،
إشكال لا يخلو منه المنع من إرث من قتل
الصفحه ١٢٤ :
والسّدس سبعة
من العدد
أب وأمّ ثمّ
بنت ابن وجد
والاخت بنت
الأب ثمّ الجدّة
الصفحه ١٢٢ :
أسماؤهم
معروفة مشتهرة
الابن وابن
الابن مهما نزلا
والأب والجدّ
له وإن علا
الصفحه ١٣٨ : عليه عن أهل العصمة سلام الله عليهم ، ووقوع الخلاف على نقص من
عداه ، فيكون المجمع عليه
الصفحه ٥٨ : ، ويرثهم لثبوت نسبه بالنّسبة إليهم ، ومن ثمّ
ورثوه إجماعا.
وبذلك روايات
كثيرة عن أبى عبد الله عليهالسلام
الصفحه ٤٤ : دين وليس له مال ، فهل لأوليائه
أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟
فقال : إنّ أصحاب
الدّين هم الخصما
الصفحه ٢١ : له أهليّة الملك لعدمه ، ولمانعيّة الكفر ، أو شرطيّة الإسلام ، والحكم لا
يثبت مع وجود المانع ، ولا
الصفحه ١١٨ :
والثّلث
للأمّ إذا لم تحجب
بولد أو
أخوين من الأب
والسّدس إن
تحجب لفرض والده
الصفحه ١٤٠ : : العصبة : قوم الرّجل الّذين يتعصّبون له ، كأنّه على حذف الزّائد.
وقيل : العصبة
: الأقارب من جهة الأب
الصفحه ٤٢٣ : مضروبا في الثّانية :
وإن يمت من
أهل إرث الثّانى
بعض كفى ان
صحّ عن بيان
الصفحه ٢٢٩ : الله عليه في منظومته :
لكلّ إنسان
جدود أربعة
لو فرضت في
إرثهم مجتمعة
الصفحه ٣٤١ : ، أو كان مشتبها دون الآخر ، انتفى عنه
خاصّة ، وورثه الآخر ، ومن يتقرّب به.
ومع عدم الوارث
له من الولد
الصفحه ٣٦٦ :
الطّريق ما قلناه ، وفيه نظر.
فإنّه إذا كان
زوجا تكون زوجة تكون انثى ، فكيف يكون له شيء من نصيب
الصفحه ٦٢ : الحسن بن أبى عقيل ، والصّدوق ، وذهب الشّيخ في النّهاية إلى أنّه يرث الحرّ
العبد بعد القرعة ولا عتق ، وهو