الصفحه ٢٠ : ميراث مورّثه
المحجوب منه بكفره مع وجود ورثة
له مسلمين قبل قسمته عليهم شارك في الإرث بحسب حاله إن كان
الصفحه ٣٢ : ، ولم يقسّم صنفه شاركهم ، لأنّ
الميراث الّذي له فيه حظّ هو نصيب صنفه ، وقد أسلم عليه قبل قسمته ، ولأنّه
الصفحه ٨٣ : .
السّادسة
عشر :
بعد الدّرجة فلا
يرث الأبعد مع وجود الأقرب ، وقد يعبّر عنه بالحجب ، كما مرّ مفصّلا
الصفحه ٣٤٦ :
أيّهما تأخّر
انقطاعا
تعلّق الإرث
به قد شاعا
وإن تجدهما
تساويا وقد
الصفحه ٣٥٩ : للخنثى.
فقول الفخرى :
فقد حصل للأمّ هنا أقلّ من المتقدّم على المتقدّم لا وجه له أيضا ، وعلى الثّانى
الصفحه ٣٧٥ : الإتيان به ، ويكتفى به ، ولا أثر
للحدث الحادث كمستدام الحدث.
ومنها
: أنّه لا يجوز
له النّكاح ، ولا
الصفحه ٤٠٢ : تبلغ ثمانية عشر ، وقد كان للأبوين
من الفريضة اثنان تضربها في ثلاثة ، فتكون لهما ستّة ، وللبنات من
الصفحه ١٩٤ :
الاشتباه في الفروض الخاصّة والموارد الجزئية فينبغى ضبط الصّور وتعيين
الخصوصيّات صونا عن الغفلة
الصفحه ٢٨١ : العامّة والخاصّة المؤيّدة بالشّهرة ، بل الإجماعات
المنقولة خلافا لما عن الإسكافى ابن خال مع عمّ حيث جعل
الصفحه ١٣٢ :
فهي تميل على أهل الفريضة جميعا ، فتنقصهم.
وروى الأزهرى
عن المفضل أنّه أتى في ابنتين وأبوين
الصفحه ٢٤٧ : الأربعة الأجداد من قبل الأب كان تحكما وترجيحا بلا مرجّح.
ومن هنا يشكل
الأمر في كيفية التّقسيم بين الإخوة
الصفحه ٢٤٦ : الجدّ والجدّة
للأب كالأخ والاخت له ، والجدّ والجدّة للأمّ كالأخ والاخت لها ، مع قولهم بأنّ
إطلاق الجدّ
الصفحه ٤٤٠ :
كيفيّة التّقسيم
٣٣١
ولآء ضامن الجريرة
٢٣٩
إذا إجتمع الصّنفان الإخوة
الصفحه ١٤٧ :
فصل
في
كيفيّة إرث الإخوة والأخوات
الإخوة
والأخوات إن كانوا من الأبوين فيرثون جميع المال ، إذا
الصفحه ١١١ : أصل الفريضة ، وهو السّتّ تبلغ ثمانية عشر.
وقد كان
للأبوين من الفريضة اثنان في ثلاثة ، فيكون لهما